القول الضعيف لأنه عليه يرجع الرهن جملة ولا يرجع من جهة لجهة أصلا كان المبيع قائما أو فات.
قوله: (كما يرجع في البيع الفاسد) أي إذا فات المبيع في المسألة الثانية. قوله: (من حصة العاقلة) الأولى من جميع الدية إي حصته منها فإذا وفى حصته منها أخذ رهنه ولا يبقى رهنا عن العاقلة وهذا إذا خصه شئ منها بأن كان غنيا كبيرا فإن كان فقيرا أو صغيرا فلا يلزمه شئ منها وحينئذ فله أن يأخذ رهنه من أول الأمر. قوله: (ومفهوم قوله ظن الخ) الأولى أن يقول ومفهوم قولنا وظن أن الدية تلزمه لان قول المصنف أنه ظن اللزوم ليس من تصوير المسألة بل المحلوف عليه وإن كان يعلم منه تصوير المسألة تأمل. قوله: (أو باشتراطه في قرض جديد الخ) اعلم أن محل فساد الرهن إذا كان المدين معسرا به أو كان الدين القديم مؤجلا حين أخذ الرهن أما لو كان حالا أو حل أجله لصح ذلك إن كان الغريم مليئا لان رب الدين لما كان قادرا على أخذ دينه كان تأخيره كابتداء سلف، وكذا لو كان الغريم عديما وكان الرهن له ولم يكن عليه دين محيط لأنه حينئذ كالملئ انظر بن. تنبيه: قول المصنف أو في قرض مفهومه لو كان في بيع جديد لصح في البيع القديم والجديد كذا في عبق ونحوه قول ح وانظر لو كان الثاني غير قرض بل من ثمن بيع وشرط أن الأول داخل في رهن الثاني فالظاهر الجواز ا ه وهو قصور فقد صرح ابن القاسم بالحرمة كما في المواق، وكذا صرح أبو الحسن في كتاب الفلس أن دين البيع مثل القرض في الفساد انظر بن وعلة المنع إذا كان الدين الأول حالا اجتماع بيع وسلف وإن كان مؤجلا فالغرر إذ لا منفعة له في الرهن كذا في بن عن ابن رشد وانظر وجهه. قوله: (فالمراد بالصحة الاختصاص) هذا هو الصواب وبه يندفع قول ح كلام المصنف نص في صحة الرهن ولم أقف على ذلك لغيره ا ه بن. قوله: (فلذا يجب رده قبل المانع) أي فلأجل كونه فاسدا يجب رده إذا اطلع عليه قبل حصول المانع. قوله: (ولو بالمعنى الأعم) أي هذا إذا فلس بالمعنى الأخص بأن حكم الحاكم بخلع ماله للغرماء بعد قيامهم عليه بل ولو كان تفليسه بالمعنى الأعم بأن قام عليه الغرماء ومنعوه من التصرف في المال. قوله: (لا بإحاطة الخ) أي لا يبطل الرهن بمجرد الإحاطة المذكورة من غير قيام للغرماء عليه. قوله: (وكذا يبطل بمرضه الخ) أي وحينئذ فالحوز في إحالة المرض والجنون المذكورين لا ينفع. قوله: (فلا يفيده) أي على المشهور ومقابله أنه يفيد وهو المردود عليه بلو. قوله: (لأنهما خرجا عن ملكه بالقول) أي فاكتفى في حوزهما بأدنى شئ.
قوله: (بخلاف الرهن) أي فإنه لم يخرج عن ملك راهنه فلا بد في حوزه من أمر قوي وهو القبض. قوله: (وبإذنه في وطئ الخ) اعلم أن الاذن في الوطئ وما بعده قيل أنه مبطل للحوز فقط قيل أنه مبطل للرهن وهو ما مشى عليه المصنف وعلى الأول للمرتهن بعد الاذن فيما ذكر وقبل فوات الرهن بعتق أو تدبير أو بيع أو حبس أو قيام الغرماء رد الرهن لحوزه بالقضاء على الراهن، وعلى القول الثاني ليس له رده لبطلانه انظر بن.
وقوله وبإذنه في وطئ لامة مرهونة أي سواء كان الراهن المأذون له في الوطئ بالغا أو غير بالغ لجولان يده في أمة الرهن وإن كان وطئ غير البالغ ليس معتبرا في غير هذا المحل. قوله: (أو إسكان) أي أو إذن المرتهن للراهن في أن يسكن غيره الدار المرهونة وفي الكلام حذف أو مع ما عطفت أي أو سكنى أي وبإذنه له في أن يسكن بنفسه الدار كلها أو بعضها. قوله: (أو إجارة) أي أو إذن المرتهن للراهن في أن يؤاجر الذات المرهونة أعم من أن تكون عقارا أو حيوانا أو عرضا. قوله: (ولو لم يسكن) رد بلو على أشهب القائل أنه لا يبطل الرهن بمجرد الاذن فيما ذكر بل حتى يطأ أو يسكن أو يؤاجر بالفعل. قوله: (ولو لم يسكن أو يؤاجر أو يطأ) أي فالوطئ بالفعل لا يشترط فأولى الاحبال وذلك لان تصرف الراهن في الرهن بإذن المرتهن يبطل الرهن من أصله كما في أبي الحسن وابن ناجي في شرحيهما على المدونة والاذن في التصرف كالتصرف