كان المسلم إليه أعلم المسلم أو البائع أعلم المشتري قبل ذلك حين أخذه للطعام أنه لم يحضر الكيل وأن وكيلي أو مديني كتب إلي كتابا أن الطعام الذي أرسله إليك قدره كذا وكذا وقبله على هذا الوجه ثم ظهر له النقص الفاحش. قوله: (بأن لم يحلف) أي وإن لم يحلف لقد أوفاه ما سمي فيما إذا اكتاله بنفسه أو حضر كيله وقوله أو لم يعلمك يا مشتري أي أو لم يعلمك البائع يا مشتري أن مدينه أو وكيله أعلمه أن الطعام الذي أرسله إليك قدره كذا وقوله في الثانية أي فيما إذا لم يكتله ولم يحضر كيله. قوله: (ورجعت) أي على البائع بالطعام إن كان مضمونا كما في السلم أو بحصته من الثمن إن كان الطعام معينا كما في البيع على النقد.
قوله: (وحلف البائع أو المسلم إليه في الثانية الخ) حاصله أن المسلم إليه إذا لم يعلم المسلم في الحالة الثانية فإن المسلم يحلف فإن حلف رجع بالنقص فإن نكل حلف المسلم إليه أنه وصل إليه الطعام على ما كتب به إليه، فإن حلف برئ ولا شئ للمسلم، وإن نكل غرم النقص للمسلم أو المشتري، وأما في الحالة الأولى وهي ما إذا باشر كيل الطعام أو حضره أو لم يحضره، ولكن أعلم المسلم إليه المسلم بذلك إن حلف المسلم إليه فقد برئ وإن نكل حلف المسلم أو المشتري ورجع بالنقص فإن نكل أيضا فلا شئ وليس له رد اليمين على المسلم إليه لأنه نكل أولا. قوله: (عرضا يغاب عليه) أي سواء كان طعاما أو غيره. قوله: (فهو) أي ضمانه منه أي لانتقاله بالعقد الصحيح. قوله: (إن أهمل) أي إن تركه المسلم إليه عند المسلم هملا وكسلا لتمكنه من قبضه. قوله: (بأن يستثني) أي المسلم وقوله منفعته أي يومين أو ثلاثة فقط. قوله: (أو يستأجره من المسلم إليه) أي وحينئذ السلم ثابت ويضيع رأس المال على المسلم إليه وهذا إذا كان الهلاك بسماوي فإن كان بجناية أحد رجع عليه المسلم إليه بمثله إن كان مثليا وبقيمته إن كان مقوما. قوله: (إن لم تقم بينة لك بهلاكه منك أو من غيرك) أي وادعيت أن هلاكه بسماوي أو من أجنبي. قوله: (وكذا إن تركه على وجه الخ) أي لان الموضوع أنه مما يغاب عليه ولم تقم بينة بهلاكه. قوله: (وحلف المسلم) أي ففاعل حلف هو المسلم المخاطب بقوله ومنك الخ وإنما التفت من الخطاب في قوله ومنك إلى الغيبة في قوله وحلف ولم يقل وحلفت لان قوله وحلف، والأخير ليس من كلام المدونة الذي ذكره المصنف بقوله وإن أسلمت عرضا الخ وإنما هو تقييد للتونسي. قوله: (لأنه يتهم على تغييبه) أي لأنه يتهم على أنه أخفاه وادعى هلاكه. قوله: (لكان أظهر في المراد) أي وهو أن محل نقض السلم في الأخير إذا حلف المسلم على هلاكه. قوله: (وهذا) أي محل ضمان المسلم في الأخير ونقض السلم إن حلف حيث لم تشهد الخ وهذا مفهوم قول الشارح إن لم تقم بينة ولو جعله الشارح مفهوما للمتن كان أحسن على أنه سيأتي له أدراج هذا تحت قوله ويتبع الجاني فتأمل. قوله: (فضمانه من المسلم إليه) أي فالسلم ثابت وضاع رأس المال على المسلم إليه وهذا إذا كان ذلك الأجنبي الذي شهدت البينة بإتلافه غير معلوم وأما إن علم كان الضمان منه كما يأتي له في قوله ويتبع الجاني. قوله: (فضمانه منه) أي فيغرم قيمته للمسلم إليه أو مثله. قوله: (وأخذ قيمته) أي إن كان مقوما أو مثله إن كان مثليا والحاصل أن رأس المال إذا كان مما يغاب عليه وهلك بيد المسلم على وجه العارية أو التوثق، فإن قامت بينة على أن أحدا أهلكه كان الضمان منه ولا ينقض السلم، وإن لم تقم بينة على هلاكه كان الضمان من المسلم وينقص السلم إن حلف، فإن نكل خير المسلم إليه في نقضه وإمضائه والرجوع بقيمة رأس المال أو مثله على المسلم. قوله: (وإن أسلم حيوانا أو عقارا) أي فأفلت الحيوان أو أبق أو انهدم العقار بغير فعل أحد