حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ١ - الصفحة ٩٠
مقصودة بالمسح فزوالها زوال لما قصد. قوله: (وفي وجوب إعادة موضع لحيته) أي نظرا لستر الشعر للمحل وقد زال وحينئذ فيغسل المحل. قوله: (وعدمه) أي وعدم وجوب الإعادة لان الحدث قد ارتفع عن محلها فلا وجه لإعادة غسله، وظاهر كلامهم جريان الخلاف في غسل محل اللحية سواء كانت خفيفة أو كثيفة، وقد يقال: إن الخفيفة غير ساترة إذ البشرة تغسل تحتها وأجيب بأنها ساترة لمنبت الشعر وفيه أنه مغسول لسريان الماء وانفتاح المسام تأمل. تنبيه: يحرم على الرجل حلق لحيته أو شاربه ويؤدب فاعل ذلك ويجب على المرأة حلقهما على المعتمد، وحلق الرأس لا ينبغي تركه الآن لمن عادتهم الحلق. قوله: (والدلك) هو واجب لنفسه ولو وصل الماء للبشرة على المشهور بناء على دخوله في مسمى الغسل وإلا كان مجرد إفاضة أو غمس. إن قلت: حيث كان الدلك داخلا في مسمى الغسل ففريضة الغسل مغنية عنه فلا حاجة لذكره. قلت: ذكره للرد على المخالف القوي القائل إنه واجب لايصال الماء للبشرة، فإن وصل لها بدونه لم يجب بناء على أن إيصال الماء للبشرة من غير دلك يسمى غسلا كذا قرر شيخنا قوله: (وهو إمرار اليد على العضو) أي إمرارا متوسطا ولو لم تزل الأوساخ إلا أن تكون متجسدة فتكون حائلا قوله: (ولو بعد صب الماء) أي هذا إذا كان إمرار اليد مصاحبا للصب بل ولو كان بعد الصب قبل الجفاف فلا يشترط الماء باقيا بل يكفي بقاء الرطوبة كما قاله ابن أبي زيد وهو المعتمد خلافا لأبي الحسن القابسي حيث قال: لا بد من مقارنة إمرار اليد للصب قوله: (للمشقة) علة لقوله دون الغسل أي فلا تندب المقارنة فيه للمشقة. قوله: (والمراد باليد هنا) أي في باب الوضوء. وقوله: باطن الكف أي لا ظاهره ولا إمرار غيره من الأعضاء، فعلى هذا لا يجزئ دلك إحدى الرجلين بالأخرى في الوضوء ويجزئ في الغسل، وفي بن ما نصه: كتب الشيخ أبو علي حسن المسناوي ما نصه: والدلك أي باليد ظاهرها أو باطنها وبالذراع أو بخرقة أو بحك إحدى الرجلين الأخرى خلافا لتخصيص عج ومن تبعه الدلك بباطن الكف، واحتج أبو علي لما قاله بقول الفاكهاني الدلك إمرار اليد أو ما يقوم مقامها ثم قال بعد: وقول الفقهاء الدلك باليد جرى على الغالب خلافا لعج ومن تبعه اه‍. قوله: (إمرار العضو) أي سواء كان يدا أو غيرها كالرجل. تنبيه: لا يضر إضافة الماء بسبب الدلك حيث عم الماء العضو حالة كونه طهورا إلا أن يتجسد الوسخ قاله في المج. قوله: (وهي فعله) أي الوضوء قوله: (من غير تفريق كثير) أي من غير تفريق أصلا أو مع تفريق يسير قوله: (لان اليسير لا يضر) أي وإنما قيدنا
(٩٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب أحكام الطهارة 30
2 فصل الطاهر ميت مالا دم له الخ 48
3 فصل في إزالة النجاسة 65
4 فصل يذكر فيه أحكام الوضوء 84
5 فصل ندب لقاضي الحاجة جلوس الخ 104
6 فصل نقض الوضوء بحدث الخ 114
7 فصل يجب غسل ظاهر الجسد الخ 126
8 فصل رخص لرجل وامرأة وان مستحاضة بحضر أو سفر مسح جورب الخ 141
9 فصل في التيمم 147
10 فصل في مسح الجرح أو الجبيرة 162
11 فصل في بيان الحيض 167
12 باب الوقت المختار 175
13 فصل في الاذان 191
14 فصل شرط الصلاة 200
15 فصل في ستر العورة 211
16 فصل في استقبال القبلة 222
17 فصل فرائض الصلاة 231
18 فصل يجب بفرض قيام الخ 255
19 فصل وجب قضاء فائتة الخ 263
20 فصل في سن سجود السهو 273
21 فصل في سجود التلاوة 306
22 فصل في بيان حكم النافلة 312
23 فصل في بيان حكم صلاة الجماعة 319
24 فصل في الاستخلاف 349
25 فصل في أحكام صلاة السفر 358
26 فصل في الجمعة 372
27 فصل في حكم صلاة الخوف 391
28 فصل في أحكام صلاة العيد 396
29 فصل في صلاة الكسوف والخسوف 401
30 فصل في حكم صلاة الاستسقاء 405
31 فصل ذكر فيه أحكام الجنائز 407
32 باب الزكاة 430
33 فصل ومصرفها فقير ومسكين الخ 492
34 فصل في زكاة الفطر 504
35 باب في الصيام 509
36 باب في الاعتكاف 541