معطوف على جرحا خلافا لما يقتضيه ظاهر المصنف من أن خلق عطف على برئ فيفيد أن الجرح خلق غائرا وهو فاسد، وقوله غائرا حال من نائب فاعل خلق وحذف مثله من قوله برئ فهو من الحذف من الأول لدلالة الثاني عليه، وليس حالا من نائب فاعل برئ وخلق لأنه مفرد ولأنه يلزم عليه تسلط عاملين على معمول واحد ولا من باب التنازع في الحال كما قيل لامتناع التنازع فيها لاقتضائه الاضمار في العامل المهمل، والضمير لا يكون حالا للزوم تعريفه ولزوم تنكير الحال فتنافيا قوله: (إن لم يكن إلخ) حاصله أن الجرح إذا برئ غائرا، وكذلك الموضع الذي خلق غائرا لا يجب غسله يعني صب الماء فيه ودلكه حيث كان لا يمكن دلكه، وإن كان لا بد من صب الماء فيه بدون دلك حيث أمكن صبه فيه، فإن لم يمكن صب الماء فيه فلا يجب صب ولا دلك، وأما إذا كان يمكن دلكه لاتساعه وجب صب الماء فيه ودلكه. تنبيه: يجب على المتوضئ في حال غسله وجهه إزالة ما بعينيه من القذى فإن وجد شيئا من القذى بعينيه بعد وضوئه وأمكن حدوثه لطول الزمان حمل على الطريان حيث أمر يده على محله حين غسل وجهه. قوله: (وغسل يديه) أي للسنة والاجماع وإن صدقت الآية بيد واحدة أخذا من مقابلة الجمع بالجمع انظر شب. قوله: (لان المتكئ يرتفق إلخ) أي لان المتكئ والمعتمد عليه يرتفق إلخ. وقوله: إذا أخذ براحته رأسه أي إذا وضع رأسه في راحته قوله: (أما غسل اليدين) أي إن كان المعصم باقيا على حاله لم يقطع منه شئ قوله: (وهو) أي المعصم في الأصل موضع السوار أي من الذراع قوله: (ومراده به اليد) أي الذراع بتمامه. تنبيه يلزم الأقطع أجرة من يطهره فإن لم يجد فعل ما أمكنه قاله في المج. قوله: (ككف بمنكب) أي كما يجب غسل كف خلقت في منكب. قوله: (إلا إذا نبتت في محل الفرض) أي كان لها مرفق أم لا قوله: (وكان لها مرفق) أي سواء وصلت لمحل الفرض أو لا. قوله: (فإن لم يكن لها مرفق) أي والحال أنها نبتت في غير محل الفرض. قوله: (ويقال في الرجل الزائدة ما قيل في اليد) أي فإن نبتت في محل الفرض غسلت مطلقا، وإن نبتت في غيره وكان لها كعب غسلت أيضا، وإن لم يكن لها كعب لم تغسل ما لم تصل لمحل الفرض، فإن وصلت له غسل منها ما حاذى محل الفرض. تنبيه: من قبيل ما ذكره الشارح فرع كتاب سليمان بن الكحالة من تلامذة سحنون مرأة خلقت بوجهين وأربعة أيد فيجب عليها غسل كل ويجوز نكاحها لاتحاد محل الوطئ انظر ح. قوله: (متعلق بغسل) أي المقدر مع يديه أي وغسل يديه غسلا مصاحبا لتخليل أصابعه وهو شامل للأصابع الزائدة أحس بها أم لا كذا في حاشية شيخنا قوله: (أي وجوبا) ما ذكره من وجوب تخليل أصابع اليدين في الوضوء هو المشهور من المذهب خلافا لمن قال بالندب كتخليل أصابع الرجلين، والأولى في تخليلها كما في ح عن الجزولي وأبي عمران أن يكون من ظاهر الأصابع لأنه أمكن لا من باطنها، وأما قول بعضهم لأنه من باطنها تشبيك وهو مكروه ففيه نظر لان التشبيك إنما يكره في الصلاة لا في الوضوء كما نقله ح عن صاحب الجمع، بخلاف أصابع الرجلين فإن الأولى تخليلها من أسفلها والتخليل في كل غسلة من الغسلات الثلاث حتى تعد المرة
(٨٧)