الا بالنذر ولا يقال إن البسملة واجبة عند الذكاة مع الذكر والقدرة لأنا نقول الواجب مطلق ذكر الله لا خصوص البسملة كما عليه المحققون * بقي شئ آخر وهو انه هل تجب بالنذر ولو في صلاة الفريضة بمنزلة من نذر صوم رابع النحر ومن نذر صلاة ركعتين بعد العصر أولا يجب أن يوفى بذلك النذر لم أر من تعرض لذلك والظاهر اللزوم خصوصا وبعض العلماء من أهل الذهب يقول بوجوبها في الفريضة (1) وهذا إذا كان غير ملا حظ بالنذر لها الخروج من الخلاف والا كانت واجبة قول واحدا والظاهر أنها لا تكون مباحة لان أقل مراتبها أنها ذكر وأقل أحكامه أنه مندوب وقول المنصف وجازت كتعوذ بنفل للوهم لذلك وقول الشاطبي * وفى الاجزاء خير من تلا * المراد به عدم تأكد الطب ونفى الكراهة فلا ينافي ان أصل الندب ثابت وان الانسان إذا قالها حصل له الثواب وكون الانسان يذكر الله ولا ثواب له بعيد جدا (قوله الذي) نعت لاسم الجلالة (2) ومن المعلوم أن الموصول وصلته في تأويل (3) المشتق فكأنه قال الحمد الله المفضل لعلماء الشريعة على غيرهم وإنما عدل عن التعبير بالوصف المشتق للموصول مع أن المشتق أخصر لان صفاته تعالى كأسمائه توقيفية على المختار فلا (4) يجوز أن يطلق عليه الا ما ورد عن الشارح اطلاقه ولم يرد اطلاق للمفضل عليه فلذا توصل بالموصول لوصفه بصلته وإذا علمت أن الموصول وصلته في تأويل المشتق وان الموصوف وصفته كالشئ، الواحد وان تعليق الحمن بمشتق يؤذن (5) بعلية ما منه الاشتقاق تعلم أن هذا الحمد الواقع من المصنف مقيد وقاع (6) في مقابلة نعمة (7) فيثاب عليه ثواب الواجب لا أنه مطلق (8) واقع في مقابلة ذات الله أو صفاته (قوله الشريعة) المراد بها الاحكام التي شرعها (9) الله لعباده وبينها لهم بمعنى النسب وهي كما تسمى شريعة باعتبار تشريع الشراع لها تسمى أيضا ملة باعتبار أنها تملى لتكتب ونسمى أيضا دينا باعتبار أنه يتدين ويتعبد بها والمراد بعلماء الشريعة العلماء المزاولون لهم: أي الحمد لله الذي جعل علماء الشريعة أفضل وأشرف ممن كان مغيارا لهم بناء على ما قله ابن مالك من أن سوى بمعنى غير وقال غيره أنها اسم مكان وفى هذا براعة (11) استهلال لأنه يشير أنه يذكر في هذا الكتاب الأحكام الشرعية (قوله في الدارين) أي
(٤)