مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٨ - الصفحة ٦٠٧
والفرق أن المديان متعد على الغرماء بخلاف المشتري، فلو علم المشتري بملك المستحق استوت المسألتان عند العتق. قال ابن يونس: وإن لم يعلم الغرماء حتى ورث ثم أجازوا نفذت الاحكام. انتهى ص: (ولا قاتل عمدا عدوانا) ش: ولو عفا عنه. قال في كتاب الوصايا من النوادر في ترجمة المدبر وأم الولد يقتلان السيد عن كتاب ابن المواز: وإذا قامت بينة على وارث أنه قتل مورثه عمدا فأبرأه المقتول فإنه يتهم في إبرائه لان ولده يرى أنه يوجب له ميراثا زال عنه بالقتل وهو عفو جائز لا يقتل به. ولكن لا يرثه بذلك ولا يكون مصابه وصية له من ثلثه لأنه يتهم ولكن لو لم يبرئه وقال نصيبه من الميراث هو له وصية فذلك له جائز، لأنه وصية لغير وارث. ومن كتاب ابن المواز والمجموعة: قال أشهب: إذا قامت بينة على وارث بالقتل عمدا فكذبهم بعض الورثة وصدقهم البعض، فإن ما صار للمكذبين من ميراثهم يريد من الدية فهو للقاتل، وكذلك الموصى له بالوصية كما لو أقر الميت بدين لوارثه وصدقه بعض ورثته.
انتهى.
تنبيه: احترز المؤلف بقوله: عمدا عدوانا مما لو كان عمدا غير عدوان. قال الفاكهاني:
نحو أن يقتل الحاكم ولده قصاصا ونحوه فهذا يورث عندنا بلا خلاف أعلمه، وفي مذهب الشافعي ثلاثة أقوال انتهى. ص: (وإن بشبهة) ش: يشير إلى ما قاله في النوادر: إذا قتل الأبوان ابناهما على وجه الشبهة وسقط عنهما القتل فالدية عليهما ولا يرثان منها ولا من المال لأنه عدوان من الأجنبي. نقله في الذخيرة.
فرع: قال الفاكهاني: إذا جرح إنسان وريثه فمات الجارح قبل المجروح، هل يرثه؟ لم أقف عليه على نص وفي الروضة أنه يرث انتهى. قلت: ولا ينبغي أن يختلف في أنه يرث وهو
(٦٠٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 598 601 602 603 606 607 608 609 610 611 612 ... » »»
الفهرست