يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه. قال في التوضيح: وكان الوالد لما كان سببا لوجود الولد وذلك من أعظم النعم فالذي يشبه ذلك إخراج الولد لوالده من عدم الرق إلى وجود الحرية لان الرقيق كالمعدوم، وربما كان العدم خيرا منه انتهى. ونحوه للقاضي أبي بكر بن العربي في قوله تعالى: * (وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا) * وقال في الذخيرة:
وفي الصحيحين قال رسول الله (ص): من أعتق رقبة مؤمنة أعتق بكل أرب منها أربا منه من النار حتى إنه ليعتق اليد باليد والرجل بالرجل والفرج بالفرج. ثم قال: قال اللخمي: ظاهر الحديث يقتضي أنه إذا أعتق ناقص عضو لا تحجب النار عن الذي يقابله وهو ممكن لان الألم يخلقه الله في أي عضو شاء كما في الصحيح: إن الله حرم على النار أن تأكل موضع السجود انتهى. والأرب العضو.
قال في التوضيح: روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة: من أعتق رقبة أعتق الله بكل عضو منها عضوا من أعضائه حتى فرجه بفرجه وفي الترمذي وصححه أنه عليه الصلاة والسلام قال: أيما امرئ مسلم أعتق امرأ مسلما كان فكاكه من النار يجزئ كل عضو منه عضوا منه، وأيما امرئ مسلم أعتق امرأتين مسلمتين كانت فكاكه من النار يجزئ كل عضو منهما عضوا منه، وأيما امرأة مسلمة أعتقت امرأة مسلمة كانتا فكاكها من النار يجزي كل عضو منها عضوا منها. قيل: ولعل هذا لان دية المرأة على النصف من دية الرجل انتهى. والعتق وإن كان مندوبا فقد يجب.
قال في اللباب: ولوجوبه عشرة أسباب: إصدار الصيغة والكتابة والتدبير والإيلاد والمثلة والسراية والقرابة. ويضاف إلى ذلك اليمين بالعتق والنذر به وقتل الخطأ والظهار وكفارة اليمين إن اختار العتق فتكون اثني عشر انتهى. وذكر في التنبيهات أن أسبابه عشرة وعد ثلاثة عشر ثم ألحق بهم وجهين آخرين. قال: والعتق مندوب إليه في الجملة ويجب أحيانا بعشرة أسباب: