اليابس. ومنه قول الحسن: تخضمون ويقضم والموعد القيامة. انتهى من القرطبي. والفحل ذكر الإبل. ر: (أو نظر له من كوة فقصد عينه وإلا فلا) ش: هذا أيضا معطوف على ما فيه الضمان ولم يبين المضمون أيضا هل هو القود أو الدية؟ واعلم أن الذي يقتضيه كلام المازري وغيره من الأشياخ أن هذه المسألة كالتي قبلها. قال المازري في المعلم في شرح الحديث الأول: ومن هذا المعنى لو رمى إنسان أحدا ينظر إليه في بيته فأصاب عينه، فاختلف أصحابنا أيضا في ذلك: فالأكثر منهم على إثبات الضمان، والأقل منهم على نفي الضمان، وبالأول قال أبو حنيفة. وبالثاني قال الشافعي. فأما في الضمان فلقوله (ص): لو أن أحد اطلع عليك بغير إذن فحذفته بحصاة ففقأت عينه لم يكن عليك جناح وأما إثبات الضمان فلأنه لو نظر إنسان إلى عورة إنسان بغير إذنه لم يستبح فق ء عينه، فالنظر إلى الانسان في بيته أولى أن لا يستباح به. ومحمل الحديث عندهم على أنه رماه لينبهه على أنه فطن به أو ليدافعه عن ذلك غير قاصد فق ء عينه فانفقأت عينه خطأ فالجناح منتف وهو الذي نفي في الحديث، وأما الدية فلا ذكر لها انتهى. وذكر القرطبي في شرح مسلم نحوه فدل هذا الكلام على أن القائلين بالضمان يقولون به. سواء قصد فق ء عينه أو لا. إلا أنه إن لم يقصد فق ء عينه ففعله جائز، وإنما يضمن الدية، وإن قصد فق ء عينه فلا يجوز فعله ويضمن. والظاهر أن المراد حينئذ بالضمان القود وصرح به ابن شاس والقرافي وابن الحاجب. قال في الجواهر: ولو نظر إلى حريم إنسان من كوة أو صر باب لم يجز أن يقصد عينه بإبرة أو غيرها وفيه القود إن فعل، ويجب تقدم الانذار في كل دفع وإن كان الباب مفتوحا فأولى أن لا يجوز قصد عينه. انتهى ونحوه في الذخيرة. وعلى هذا فيكون الضمان عليه أثبته المصنف بقوله: أو نظر من كوة فقصد عينه هو القود والذي نفاه بقوله: وإلا فلا هو القود أيضا دون الدية والله أعلم. قال في التوضيح:
والصر بكسر الصاد شق الباب. قاله الجوهري انتهى. ص: (وجاز دفع صائل) ش: انظر هل