مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٨ - الصفحة ٣٣٦
عشر قيمة أمه اه‍. وما قاله خلاف ما قاله المصنف من أنه إنما فيه قيمة ما نقصها، وما قاله المصنف هو الذي يقوله أهل المذهب. ص: (وإن بشين فيهن) ش: الضمير للجائفة والآمة والمنقلة والهاشمة والموضحة. ومعناه أنه إذا حصل بسبب واحد من هذه الجراحات شين فإنه لا يزاد على المقدر فيها شئ لأجل الشين، ولم يذكروا خلافا في اندراج شين غير الموضحة، واختلف في اندارج شين الموضحة على ثلاثة أقوال: الأول يندرج وهو ظاهر كلامه هنا وعزوه في التوضيح لأشهب وهو ظاهر إلحاقا لها ببقية أخواتها، والثاني أنه يزاد لأجل الشين، سواء كان قليلا أو كثيرا، وعزوه في التوضيح لابن زرقون وهو مذهب المدونة قال فيها: وموضحة الوجه والرأس إذا برئت على شين زيد في عقله بقدر الشين اه‍. والثالث روى ابن نافع عن مالك إن كان أمرا منكرا زيد له وإلا فلا. اه‍ من التوضيح. وقال الشيخ زروق في الموضحة:
إذا برئت على شين ثلاثة مشهورها قول مالك وابن القاسم أنه يزاد على ديتها بقدر الشين.
انتهى ص: (وفي اليدين) ش: قال ابن ناجي: والدية كاملة في مجموع اليدين، سواء قطعت الأصابع خاصة أو قطعت مع الكف أو مع الذراع أو قطعت اليدان من المنكبين، وهو الذي قلناه هو قول مالك من رواية أشهب. ولو قطع كف وليس فيها إلا أصبع واحدة فله دية الإصبع. واستحسن ابن القاسم في الكف حكومة. قال أشهب: لا شئ له في الكف إذا ما بقي شئ له دية. واتفقوا إذا بقي الكف خاصة ففيها حكومة، وأنه إن لم يذهب له إلا أصبع واحد فلا شئ له فيما بقي من الكف، واختلفوا فيما بين ذلك فجعل ابن القاسم الإصبع قليلا كما لو لم يبق فيها شئ وجعل أشهب وجودها مانعا من أخذ الحكومة. ووافقه على ذلك سحنون، وقاله ابن القاسم في الإصبعين، وجعل عبد الملك الثلاثة من حيز القليل فله في الكف
(٣٣٦)
مفاتيح البحث: الدية (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 ... » »»
الفهرست