مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٨ - الصفحة ٣٣٧
عنده بحساب ما ذهب من الأصابع. وقال المغيرة: إذا ذهب منها إصبعان ثم قطع الكف بعد ذلك فإن أخذ في الإصبعين عقلا أو قودا فله عقل ثلاثة أصابع ولا حكومة له اه‍. وقال في المدونة في أواخر كتاب الجراح: إذا ذهبت أصبع من الكف بأمر من الله سبحانه وبجناية وقع فيها قصاص أو عقل ثم أصيبت الكف خطأ ففيها أربعة أخماس الدية، ولو ذهبت منها أنملة اقتص منها لقوصص بها في دية الكف، ومن قطع كفا خطأ وقد ذهب بعض أصابعها فإنما عليه بحساب ما بقي من الأصابع في الكف، وإن لم يبق في الكف إلا أصبع واحدة فعليه في الإصبع ديتها، واستحسن في الكف حكومة. ومن قطع كف رجل عمدا وقد ذهب منها إصبعان أو ثلاثة بأمر من الله عز وجل أو بجناية وقطع فيها قصاص أو عقل لم يقتص منه ولكن عليه العقل في ماله، ولو ذهب منها أصبع واحدة قطعت يده قصاصا سواء كانت الابهام المقطوعة أو غيرها. انتهى.
ص: (والقيمة للعبد كالدية) ش: قال في أوائل كتاب الديات من المدونة: وفي مأمومة العبد وجائفته في كل واحدة ثلث قيمته، وفي منقلته عشر قيمته ونصف عشر قيمته، وفي موضحته نصف عشر قيمته، وفيما سوى ذلك من جراحاته ما نقصه بعد برئه اه‍. فإن برئت
(٣٣٧)
مفاتيح البحث: القصاص (2)، الدية (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 ... » »»
الفهرست