مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٨ - الصفحة ٣٣١
النفس كما إذا قطع يد واحد ورجل آخر وفقأ عين آخر وقتل آخر وهو ظاهر.
فرع: قال في المدونة في أثناء كتاب الديات: ومن فقأ أعين جماعة اليمنى وقتا بعد وقت ثم قاموا فلتفقأ عينه لجميعهم، وكذلك اليد والرجل. ولو أقام أحدهم وهو أولهم أو آخرهم فله القصاص ولا شئ لمن بقي، وكذلك لو قتل رجلا عمدا ثم قتل بعد ذلك رجالا فقتل ولا شئ فيه لهم عليه، انتهى ص: (ودية الخطأ على البادئ مخمسة) ش: شرع يتكلم
(٣٣١)
مفاتيح البحث: القتل (3)، القصاص (1)، الدية (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 ... » »»
الفهرست