مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٨ - الصفحة ٣٣٢
رحمه الله على الدية وهي بتخفيف الياء المثناة التحتية. قال ابن عرفة: الدية مال يجب بقتل آدمي حر عن دمه أو بجرحه مقدرا شرعا لا باجتهاد، فيخرج ما يجب بقتل غير الآدمي من
(٣٣٢)
مفاتيح البحث: يوم عرفة (1)، القتل (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 ... » »»
الفهرست