إليه فيصنع في نصيبه ما أحب والصغير يطول انتظاره فيبطل الدم. وإن كان أحد الوليين مجنونا مطبقا فللآخر أن يقتل، وهذا يدل على أن الصغير لا ينتظر قال: وإن كان بعض الأولياء مغمى عليه أو مبرسما فإنه ينتظر إفاقته لان هذا مرض من الأمراض اه. ثم قال بعد ذلك ما هو أصرح في المسألة: وإذا كان المقتول عمدا ولد صغير وعصبة فللعصبة أن يقتلوا أو يأخذوا الدية ويعفوا، ويجوز ذلك على الصغير وليس لهم أن يعفوا على غير مال انتهى. وقال أبو الحسن:
قوله: فيبطل الدم إما بأن يموت القاتل حتف أنفه أو يهرب من السجن اه. ص: (ويقتص من يعرف بأجرة من المستحق) ش: يعني أن المجروح إذا وجب له القصاص فإنه لا يترك أن يقتص لنفسه ولكن يدعي له أهل المعرفة بالقصاص فيقتصون له، وتكون أجرة الذي يقتص على