مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٨ - الصفحة ٣٣٣
قيمة فرس ونحوه، وما يجب بقتل ذي رق من قيمته والحكومة انتهى. ص: (وفي الجنين ولو علقة عشر دية أمه) ش: شمل كلامه جنين الحيوان البهيمي، قال في المسائل الملقوطة: لما ذكر المسائل التي انفرد بها مالك ولم يتبعه عليها أحد من فقهاء الأمصار: من ضرب بطن بهيمة
(٣٣٣)
مفاتيح البحث: القتل (1)، الضرب (1)، الدية (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 ... » »»
الفهرست