فرع: إذا أخذت دية السن أو الأصابع والجراح من الإبل فتؤخذ مخمسة من الأصناف الخمسة بنات المخاض وبنات اللبون وبنو اللبون والحقات والجذعات. قاله في النوادر. ص:
(واسوداد) ش: فإن انقلعت ففيها دية أخرى. قاله في التوضيح فانظره ص: (فإن ثبتت لكبير) ش: أي فإن ثبتت سن الكبير بعد قلعها وقبل أن يأخذ عقلها فإنه يأخذ العقل. وهذا إذا قلعت السن، وأما لو اضطربت جدا ثم ثبتت فإنه لا شئ فيها كما يفهم ذلك من كلام التوضيح