مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٨ - الصفحة ٣٤٣
فلا خلاف أن عليه ما شأنها عند الأزواج مع الأدب، فأما إذا فعل ذلك بزوجته فقال ها هنا لا شئ عليه معناه أنه ليس عليه أدب إلا ما شأنها به إن أمسكها ولم يطلقها، ولا يجب عليه بذلك جميع صداقها إن طلقها قبل أن يمسها، يريد ويكون عليه إن فعل ذلك ما شأنها فعله عند غيره من الأزواج. وفي سماع أصبغ من ابن القاسم أن ذلك من الزوج كالوطئ يجب به جميع الصداق. وقال أصبغ: القياس أنه في الإصبع وغيره سواء، يريد أنه يجب عليه بذلك إن طلقها قبل أن يمسها ما شأنها به عند غيره من الأزواج لا في وجوب الأدب، فقول أصبغ في سماعه مثل قول ابن القاسم هنا اه‍. وقال ابن شاس: لو أزال بكارة زوجته بأصبعه ثم طلقها فعليه قدر ما شأنها مع نصف الصداق، وينظر ما شأنها عند الأزواج في مالها وجمالها اه‍.
وقال ابن الحاجب: ولو أزال البكارة بأصبعه فحكومة. قال في التوضيح: فعلى الزوج حكومة وعليه نصف الصداق إن طلق وهو القياس عند أصبغ ولابن القاسم لها الصداق كاملا. اه‍.
وظاهره أن الحكومة تجب على الزوج ولم لم يطلق وهو خلاف ما تقدم عن ابن رشد، فيقيد كلام التوضيح بأن ذلك بعد الطلاق وكلام ابن الحاجب بعده يقوي الابهام لأنه قال بعده:
والزوج وغيره فيهما سواء. قال في التوضيح: أي في الافضاء والبكارة سواء أي في لزوم الدية والحكومة على القولين في الافضاء ولزوم الحكومة في البكارة انتهى. فيقيد كلامه بكلام ابن رشد. وانظر المسألة أيضا في رسم الرطب باليابس من سماع ابن القاسم من كتاب الجنايات.
ص: (وفي كل سن خمس من الإبل) ش: قال في المتيطية: في كل سن خمس من الإبل وهي خمسون دينارا على أهل الذهب، وستمائة درهم على أهل الورق.
(٣٤٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 ... » »»
الفهرست