كتاب الجراح من المدونة ص: (بالمساحة) ش: بكسر الميم قاله في القاموس ص: (كلطمة) ش: يعني أنه لا قصاص في اللطمة باليد وإنما فيها الأدب كما يفهم من قوله: وعمده كالخطأ إلا في الأدب فإنه يعود إلى جميع ما تقدم. قال في كتاب الديات من المدونة قبل ترجمة الغيلة: وإن قطع بضعة من لحمه ففيها القصاص. مالك: ولا قود في اللطمة. قال الشيخ أبو