مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٨ - الصفحة ٣١٤
كتاب الجراح من المدونة ص: (بالمساحة) ش: بكسر الميم قاله في القاموس ص: (كلطمة) ش: يعني أنه لا قصاص في اللطمة باليد وإنما فيها الأدب كما يفهم من قوله: وعمده كالخطأ إلا في الأدب فإنه يعود إلى جميع ما تقدم. قال في كتاب الديات من المدونة قبل ترجمة الغيلة: وإن قطع بضعة من لحمه ففيها القصاص. مالك: ولا قود في اللطمة. قال الشيخ أبو
(٣١٤)
مفاتيح البحث: القصاص (1)، الدية (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 ... » »»
الفهرست