مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٨ - الصفحة ٣١٣
أنه يجتهد السلطان، وروي أنه يوقف، وروي أن المسلم مخير في القصاص والدية وخرجوها في العبد، وعلى المشهور فإن برئ المجروح على غير شين فلا شئ فيه غير الأدب إلا الجراح المقدرة، وإن برئ على شين فهو في رقبة العبد وذمة النصراني. قال في النوادر في ترجمة القود بين الرجال والنساء والعبيد والإماء: ومن كتاب ابن المواز قال مالك: ليس له أي للمسلم إلا الدية في الجراح بينه وبين الكافر والعبد. قال مالك: وإذا جرح الذمي أو العبد مسلما عمدا فبرئ بغير شين فليس عليه غير الأدب. وإن برئ على شين من جرح العبد فهو في رقبته انتهى. يريد في غير الجراح المقدرة فإن ديتها المقدرة تكون في رقبته. وقال في أول كتاب جنايات العبيد من النوادر عن كتاب ابن المواز قال مالك: وإن جنى حر على عبد فينظر إلى ما نقص يوم البرء أن لو كان هذا يوم الجناية لا يوم البرء مع الأدب، يريد في العمد ولو برئ على غير شين فلا شئ فيه غير الأدب في الحر والعبد إذ لا قصاص بين حر وعبد، وإن جنى عبد على حر نظر إلى دية ذلك بعد البرء في العمد والخطأ، فيكون في رقبة العبد إلا أن يفدي بذلك وفي العمد الأدب، وإن برئ الحر على غير شين فلا شئ فيه إلا الأدب، وإن برئ على شين فذلك في رقبة العبد. انتهى ص: (أوضحت عظم الرأس والجبهة) ش: انظر أوائل
(٣١٣)
مفاتيح البحث: القصاص (1)، الدية (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 307 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 ... » »»
الفهرست