مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٨ - الصفحة ٣١٨
مثل ما حصل في المجني عليه فإنه يكون على الجاني دية ذلك، ولم يبن المصنف هل الدية في ماله أو على عاقلته. وفي ذلك قولان ذكرهما ابن الحاجب وغيره. فمذهب ابن القاسم أن الدية في ماله. وقال أشهب: على عاقلته. ص: (وإن ذهب والعين قائمة فإن أستطيع كذلك وإلا فالعقل كأن شلت يده بضربة) ش: يعني فإن أستطيع أن يقتص منه وعينه قائمة فعل.
(٣١٨)
مفاتيح البحث: القصاص (1)، الدية (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 ... » »»
الفهرست