مثل ما حصل في المجني عليه فإنه يكون على الجاني دية ذلك، ولم يبن المصنف هل الدية في ماله أو على عاقلته. وفي ذلك قولان ذكرهما ابن الحاجب وغيره. فمذهب ابن القاسم أن الدية في ماله. وقال أشهب: على عاقلته. ص: (وإن ذهب والعين قائمة فإن أستطيع كذلك وإلا فالعقل كأن شلت يده بضربة) ش: يعني فإن أستطيع أن يقتص منه وعينه قائمة فعل.