مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٨ - الصفحة ٣١٠
على صرفهما لم يضمنا. يريد لقولها في الديات إن جمحت دابة براكبها فوطئت إنسانا فإنه يضمن، وبقولها في الرواحل إن كان في رأس الفرس اعتزام فحمل بصاحبه فصدم فراكبه ضامن لان سبب فعله جمحه من راكبه وفعله به إلا أن يكون إنما نفر من شئ مر به في الطريق من غير سبب راكبه فلا ضمان عليه، وإن فعل به غيره ما جمح به فذلك على الفاعل والسفينة في الريح هي الغالبة فهذا هو الفرق بينهما. قلت: فهذا كالنص على أن ما تلف بسبب الجموح فهو من راكبه مطلقا إلا أن يعلم أنه من غير، خلاف قول ابن عبد السلام ما تلف بالجموح ولم يقدر على صرفه لا ضمان فيه فتأمله. انتهى وهو ظاهر ص:
(٣١٠)
مفاتيح البحث: الدية (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 304 305 306 307 309 310 311 312 313 314 315 ... » »»
الفهرست