مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٨ - الصفحة ١٤١
على المياه خلاف أهل الأمصار. انتهى. ص: (وفي القطع حلف المقطوع أنها باطلة) ش: يعني فإن كانت الشهادة في قطع فإن شهد أن هذا قطع يد هذا عمدا ثم تبين أن أحدهما عبد أو كافر أو صبي أو فاسق فإنه يحلف المحكوم له بالقصاص، فإن نكل حلف المقطوع يده على رد شهادة الشاهد واستحق دية يده. قال ابن عبد السلام: وحكمها حكم الدية في المسألة الأولى يعني مسألة القصاص فيكون الحكم على ما قال المصنف أن الغرم على الشهود إن علموا وإلا فعلى عاقلة الامام. وفي كتاب الحدود من المدونة: وإن شهدا عليه بقطع يد رجل عمدا فاقتص منه ثم تبين أن أحدهما عبد أو من لا تجوز شهادته، لم يكن على متولي القطع شئ. قال:
وهذا من خطأ الامام. قال أبو الحسن في المهمات: قلت: فهل للمقتص منه على الذي اقتص له شئ؟ انتهى. قال: لم اسمع عن مالك فيه شيئا. قلت: فهل على الذي اقتص شئ؟ قال:
لا وهذا من خطأ الامام. اللخمي: يريد إذا لم يعلم الحر أن الذي معه عبد. انتهى. ص:
(ونقضه هو فقط إن ظهر إن غيره أصوب الخ) ش: هذا ما دام على ولايته التي حكم فيها بذلك الحكم. قال في وثائق الجزيري: وللقاضي الرجوع عن حكمه فيما فيه الاختلاف ما دام على خطته، وليس لمن ولى بعده نقض ذلك الحكم إذا وافق منه قول قائل وإن كان ضعيفا، وكذلك ليس له هو نقضه إن عاد إلى الحكم بعد العزل، وللقاضي فسخ حكم قاض حكم على من بينه وبينه عداوة أو بين أبويهما أو بين الحاكم وأبي المحكوم عليه ولا ينفذ حكمه عليه، وكذلك حكم الشهادة عليه وإن كان أعدل خلق الله. وقد قال ابن القاسم: لا تجوز شهادته عليه ولو كان مثل سليمان. ابن القاسم: وكان سليمان هذا في غاية من الزهد والورع. ولو كانت العداوة في الله لجازت أحكامه وشهادته انتهى. وقال في المتيطية في كتاب الأقضية:
(١٤١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 ... » »»
الفهرست