الأول فإنما تزويجه إياها تجديد لنكاحه الأول وذلك لا يوجب طلاقا، وإن كان الأخير فلا يلزمه طلاق لأنه لم ينعقد له نكاح ويقع على الذي لم يتزوجها بتزويج الذي تزوجها منهما طلقة، فمتى تزوجها كانت عنده على تطليقتين اه. وتعقبه الرجراجي ونصه إثر كلامه المتقدم:
فإن تزوجها أحدهما بعد الفسخ هل ترجع عنده على جميع الطلاق أو على ما بقي من إطلاق الملك؟ فقد ذكر بعض المتأخرين عن ابن المواز كلاما متناقضا في نفسه وقال: لا يخلو الذي تزوجها منهما من أن يكون تزوجها قبل زوج أو بعد زوج، فإن تزوجها قبل زوج ثم ذكر الكلام الذي ذكره ابن رشد برمته. وقال إثره: هذا الكلام مدخول لأن الفسخ الذي فسخ به نكاحهما إن كان بطلاق فكيف ترجع عند الذي تزوجها منهما بعد ذلك على جميع الطلاق لأنه فسخ وقع بحكم حاكم والأول منهما مجهول، وإن كان بغير طلاق فكيف يلزمه الطلاق بتزويج غيره إياها بعد الفسخ من غير أن يوجبه عليه حكم حاكم، وهذا الكلام كما تراه وربك أعلم بمن هو أهدى سبيلا اه. ص: (وإن ماتت وجهل الأحق ففي الإرث قولان) ش:
الأحق هو الأول إن لم يدخلا، وإن دخل أحدهما فالثاني هو الأحق. قاله ابن عبد السلام.
وقوله ففي الإرث قولان أي فهل يقسم الإرث بينهما نصفين أو لا ميراث لهما؟ قاله ابن عرفة ورجحه التونسي. قال ابن عبد السلام: وعليه أكثر المتأخرين. وعلى القول الأول يكون لغزا يقال ما امرأة يرثها زوجان معا؟ والله أعلم. ص: (وعلى الإرث فالصداق) ش: قال ابن عبد السلام: والأقرب أنه يجب أن لا يستحق أحد الزوجين شيئا من الإرث إلا بعد دفع جميع الصداق. قاله في التوضيح. اه بالمعنى. ولم يذكر ابن عرفة هذا البحث. وما قاله ابن عبد السلام إنه الأقرب هو الذي يفهم من قوله في التوضيح عن اللباب: من كان صداقه قدر ميراثه فأقل فلا شئ عليه، ومن كان ميراثه أقل غرم ما زاد على ميراثه لاقراره بثبوت ذلك اه. ونقله ابن عرفة عن ابن محرز والتونسي عن بعض المذاكرين ثم قال التونسي: هذا إن ادعى كل منهما أنه الأول وإن شكا فلا غرم اه. ففهم من هذا الكلام مطالبة كل واحد منهما بالصداق والله أعلم. ص: (وإلا فزائده) ش: أي وإن لم نقل بالإرث فاللازم لكل واحد من الزوجين