مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٥ - الصفحة ٦٠٥
يفصل في الخدمة مثل ما تقدم عنه في السكنى والله أعلم ص: (ولا شئ لحاضن لأجلها) ش: وإن كان الأولاد يتامى كان للام أجر الحضانة إذا كانت فقيرة والأولاد مياسير لأنها تستحق النفقة في مالهم ولو لم تحضنهم، واختلف إذا كانت موسرة فقال مالك: لا نفقة لها.
ومرة قال: لها النفقة إذا قامت عليهم بعد وفاة الأب. وقال أيضا: تنفق بقدر حضانتها إذا كانت لو تركتهم لم يكن لهم بد من حاضن، فجعل لها في هذا القول الآخر دون النفقة.
وأرى إن هي تأيمت لأجلهم وكانت هي الحاضنة والقائمة بأمرهم أن يكون لها النفقة وإن كانت أكثر من الأجرة، لأنها لو تركتهم وتزوجت أتى من ينفق عليها، فكان من النظر للولد كونهم في نظرها وخدمتها. وإن لم تكن تأيمت لأجلهم أو كانت في سن من لا يتزوج كان لها الأجرة، وإن كانت دون نفقتها وإن كان لهم من يخدمهم أو استأجرت من يقوم بخدمتهم وإنما هي ناظرة فيما يصلح للولد فقط لم أرها شيئا انتهى. ونقله ابن عرفة والله أعلم.
(٦٠٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605
الفهرست