مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٥ - الصفحة ٥٨٠
المستقبل فالحكم فيه استئناف النظر من غير نظر قول مدعي الأشبه أو هذا الحكم مطلقا. ذكره عياض ونقله في التوضيح ص: (وفي حلف مدعي الأشبه تأويلان) ش: التأويل بلزوم اليمين رجحه عياض وارتضاه ابن عبد السلام.
فرع: قال ابن فرحون تبعا لابن عبد السلام: ولو أقام أحدهما شاهدا بأن الحاكم فرض بينهما كذا وكذا فيجري على الخلاف في حكم القاضي هل يثبت بشاهد ويمين انتهى. قال أبو الحسن في شرح هذه المسألة في أواخر النكاح الثاني: ابن رشد: والمشهور أن حكم الحاكم في المال يثبت بالشاهد واليمين انتهى. وسيأتي الكلام على ذلك عند قول المصنف في باب القضاء وشاهدين مطلقا والله أعلم.
فصل في نفقة الرقيق والدواب والقريب وخادمه والحضانة ص: (إنما تجب نفقة رقيقه ودوابه إن لم يكن مرعى وإلا بيع) ش: الحصر راجع إلى النفقة الواجبة بالملك. وقوله: تجب نفقة رقيقه يريد وكسوته بالمعروف كما قاله في آخر سماع أشهب من كتاب الأقضية ونصه:
مسألة: قال: قال رسول الله (ص): للمملوك طعامه وكسوته بالمعروف ولا يكلف العبد من العمل ما لا يطيق قيل لمالك: افترى أن يقضي على مالكه ولا يكلفه من العمل ما لا
(٥٨٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 ... » »»
الفهرست