مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٥ - الصفحة ٧٤
العامة خصوصا عبارة التلقين ونصه: وللولي أن يلي نكاح نفسه من وليته التي يجوز له نكاحها بأي شئ كانت ولايته اه‍. وصرح بذلك اللخمي فقال ما نصه: باب إذا كان الزوج وليا هل توكله فيزوجها من نفسه؟ اختلف فيه، فأجازه مالك وغيره من أصحابه فيكون زوجا وليا. وحكى ابن القصار عن المغيرة وأحمد أن ذلك جائز إذا وكل غيره.
وكذلك إذا كانت المرأة لا ولي لها وصار الامر إلى ولاية الاسلام، أو كانت دنية لا قدر لها، يجوز أن توكل من يزوجها على العقد فيعقد ذلك من نفسه وإن لم يكن من أوليائها، ويمنع ذلك على قول المغيرة وغيره إلا أن يوكل غيره يعقد لها منه. والأحوط أن يوكل غيره فإن وكله مضى وجاز اه‍. والله أعلم. ص: (وإن تنازع الأولياء المتساوون في الزوج أو العقد نظر الحاكم) ش: هكذا ذكر في التوضيح عن ابن سعدون أن قوله في المدونة وإن اختلفت الأولياء وهم في العقد سواء نظر السلطان، يحتمل أن اختلافهم فيمن يعقد أو في الزوج لكن قال ابن عرفة: إن كان في الزوج تعين من عينته المرأة إن كان كفؤا وهو ظاهر، فتحمل المسألة فيما إذا لم تعين أحدا وفوضت إليهم، وأما إذا اختلفوا فيمن يلي العقد فحصل ابن عرفة في ذلك ستة أقوال: الأول اللخمي عن المدونة ينظر السلطان. الثاني لعبد الحق عن بعض القرويين تعين المرأة أحدهم. الثالث للخمي عن ابن حبيب أفضلهم فإن استووا فأسنهم فإن استووا وليه كلهم إن تشاحوا. وزاد المتيطي والباجي عن ابن حبيب:
وليس للمرأة أن تفوض لأحدهم دون سائرهم لأنه حق الولي. قلت: وعلى هذا اقتصر ابن الحاجب. وانظر قوله وليه كلهم هل معناه أن يقولوا له جميعا زوجناك فلانة؟ ولفظه في مختصر الواضحة: فإن استووا في الفضل والسن فذلك إليهم كلهم يجتمعون على عقد ذلك عليها انتهى. ولا إشكال إن فوضوا جميعا لرجل يعقد عليها والله أعلم الرابع: للكافي أفضلهم فإن استووا عقد السلطان أو من يعينه منهم الخامس: أيضا يعين أحدهم ولا يعقد هو السادس اللخمي: لو قيل يعقدون أجمعون دون تعيين الأفضل كان حسنا، ولا إشكال إن بادر أحدهم وعقد في صحة عقده وإنما الكلام، هل يجوز له الاقدام على ذلك؟ قال ابن عبد السلام: ينبغي أن لا يقدم على ذلك حتى يعلم بما عند الباقين لأن لكل واحد منهم مثل ما للآخر. وقال في التوضيح: لا يقدم على ذلك ابتداء لكن مقتضى كلامه في المدونة أن لبعض الأولياء إذا كانوا في درجة أن يزوج ابتداء بغير إذن الباقين والله أعلم. ص: (وإن أذنت لوليين فعقد فللأول إن لم يتلذذ الثاني بلا علم) ش: أذنت لوليين يعين بأن تكون
(٧٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 ... » »»
الفهرست