عوضا من شئ يملكه الولي وإنما هي نحلة من الله عز وجل فرضه للزوجات على أزواجهن اه.
كلام أبي الحسن والله أعلم. ص: (والأصح منع إلا جذم من وطئ إمائه) ش: قال في النوادر: وفي كتاب النكاح روى ابن القاسم عن مالك في الأجذم الشديد الجذام قال: يحال بينه وبين وطئ إمائه إن كان في ذلك إضرار، يريد إن طلبن ذلك كما يفرق بينه وبين الحرة للضرر اه. ولو قال المصنف والأظهر أصح لأن ابن رشد استظهر القول بأنه يمنع من وطئ إمائه في آخر سماع عيسى من كتاب السلطان فاعلمه والله أعلم. ص: (وللعربية رد المولى المنتسب لا العربي إلا القرشية تتزوجه على أنه قرشي) ش: نقل ابن عرفة تحصيل ابن رشد في هذه المسألة وهو أن المرأة إذا وجدت الرجل أفضل مما اشترطت فلا خيار لها، وإن وجدته أني مما اشترطت وأدنى منها فلها الخيار، وإن وجدته أدنى مما اشترطت وهو أرفع منها أو مثلها ففي خيارها قولان. قال: والقول بالخيار أظهر. وإذا وجب خيارها واختارت قبل البناء فلا شئ لها من المسمى، وإن لم تعلم ذلك حتى بنى بها واختارت فهي طلقة بائنة ولها المسمى، وحكم الرجل كما تقدم يكون له الرد حيث لكون لها الخيار. اه ملخصا ابن عرفة وهذه المسألة في سماع أبي زيد من كتاب النكاح.
فصل ولمن كمن عتقها يريد أما في دفعة أو أكثر فقد نص في العتبية والموازية فيما إذا تزوجت وهي معتق