مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٥ - الصفحة ٧٥
فوضت إليهما في رجلين معينين أو لما عين لها الثاني ناسية الأول. قاله في التوضيح: ومفهوم قوله إن لم يتلذذ الثاني فإن تلذذ فهي للثاني وهو كذلك، وانظر لو خلا بها ثم تصادق هو والزوجة على أنه لم يقع منه تلذذ ولا وطئ ما الحكم؟ هل تكون هذه الخلوة فوتا على الأول أو لا تكون فوتا؟ وظاهر نصوصهم أن الدخول فوت. وانظر أيضا إذا ثبت للثاني هل يفسخ نكاح الأول بطلاق أو بغير طلاق؟ والظاهر أنه يفسخ بطلاق لأنه مختلف فيه والله أعلم.
فرع: فإن لم يدخل أحدهما وجهل الأول فهل تصدق المرأة أو الوليان أن أحدهما هو الأول؟ فيه قولان. مذهب المدونة عدم التصديق وقول أشهب في الواضحة التصديق. قاله في المقدمات. قال: وانظر إذا أقر أحد الوليين أنه زوج وقد علم بتزويج الآخر قبله، هل يصح له النكاح ولا يفرق بينهما أو لا؟ انتهى. ومفهوم قوله بلا علم أنه لو علم ودخل لم تفت بذلك وهو كذلك. قال ابن الحاجب: أما لو دخل بعد علمه لم ينفعه الدخول وكانت للأول منهما.
قال في التوضيح: إن من شرط كونها للثاني أن يدخل وهو غير عالم بالأول لقوة الشبهة، أما لو دخل بعد علمه بأنه ثان فلا انتهى، ونحوه لابن عبد السلام. ولا يفيده طلاق الأول أو موته. قاله ابن الحاجب وانظر هل يحد أو لا يحد والله أعلم.
فرع: فإن لم يعلم الأول منهما ودخلا جميعا فسخ النكاحان. قاله في المقدمات قال:
ويدخل الخلاف المذكور في تصديق المرأة أو الوليين على الأول منهما إلا أنه يكون على كل واحد منهما صداقها المسمى بالمسيس انتهى. وأما إذا دخلا جميعا وعلم الأول منهما في العقد إلا أن الزوج الثاني لم يعلم بعقد الأول. فلو كان دخول الثاني قبل دخول الأول فالظاهر أنها له لكونه دخل بها ولم يعلم بعقد الأول: وأما إن كان الأول هو الذي دخل قبل الثاني قال ابن بشير: لا شك في مضي نكاحه وإبطال إنكاح الآخر انتهى. وقال الرجراجي: لا خلاف أنها للأول ويفسخ نكاح الثاني انتهى. إلا أنهما قالاه فيما إذا دخل الأول ولم يدخل الثاني، والظاهر أنه كذلك في مسألتنا لأنه لما أن دخل الأول فاتت على الثاني كما قالا، فوطئ الثاني بمنزلة من عقد على زوجة شخص ودخل عليها والله أعلم.
(٧٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 ... » »»
الفهرست