مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٥ - الصفحة ٤١٢
ابن عرفة اللخمي: إن فسخ لرضاع بأمر الزوج رأيت عليه المتعة انتهى. وقال قبله: وقول الباجي المفارقة عن مفالجة كالملاعنة خلاف ظاهر المذهب انتهى. وقال ابن ناجي: وقال ابن عرفة بعده ابن رشد: ظاهر قول ابن القاسم إن طلق فيما يفسخ بطلاق قبل فسخه فلا متعة عليه انتهى.
ص: (وملك أحد الزوجين) ش: قال ابن عرفة عن اللخمي: وإن اشترى زوجته لم يمتعها لبقائها معه ولو اشترى بعضها متعها ص: (أو فرض لها وطلقت قبل البناء) ش: قال في المدونة: وإذا خلا بزوجته وأرخى الستر وقد سمى لها وطلقها وقال: لم أمسها وقالت: مسني، فالقول قولها في الصداق ولا متعة لها انتهى. وقال ابن ناجي: قال أبو عمران: وإذا قال أصبت وأكذبته ينبغي أن يكون لها جميع المهر مع المتعة. انتهى والله أعلم. ص: (ومختارة لعتقها أو لعيبه) ش: قال ابن عرفة الصقلي: لمن اختارت نفسها لتزويج أمة عليها المتعة والله أعلم.
باب ص: (الايلاء يمين وزوج مسلم مكلف يتصور وقاعه) ش: اختلف في مدلول الايلاء لغة، فقال عياض: أصل الايلاء الامتناع قال الله تعالى: * (ولا يأتل أولو الفضل منكم) * [النور:
(٤١٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 406 407 408 409 411 412 413 414 415 416 417 ... » »»
الفهرست