مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٥ - الصفحة ٧٠
السلطان - وهو المشهور - أو الولي وهو قول ابن وهب والله أعلم انتهى. وظاهر كلام عبد الوهاب المتقدم وكلام ابن يونس في التوضيح أن الخلاف جار سواء كانت النفقة جارية أم لا. فتحصل في ذلك طريقان، وقد تقدم أن الراجح أنها تزوج مع إجراء النفقة فأحرى إن انقطعت والله أعلم. ثم قال ابن رشد في الرسم المذكور: الثالث أن يكون الأب أسيرا أو فقيدا فلا اختلاف في أن الامام يزوجها إذا دعت إلى ذلك وإن كانت في نفقته وأمنت عليها الضيعة اه‍. وقال في التوضيح: المشهور أن الولي يزوجها وإن كانت نفقته جارية عليها ولم يخف عليها الضياع. قال في المتيطية: وبهذا القول القضاء. وقال عبد الملك: ليس لهم ذلك إلا بعد أربع سنين من يوم فقد. وقال أصبغ: لا تزوج بحال اه‍. وهو ظاهر كلام الشيخ زروق في شرح الارشاد. وإن الولاية تنتقل للأبعد ونصه: فإن أسر أو فقد انتقل للأبعد وإن كان مجبرا على المشهور. المتيطي: وبه القضاء: وقال بعض الموثقين: وإذا فرعنا على المشهور فينبغي أن يثبت الولي عند الحاكم طول غيبة الأب وانقطاع خبره والجهل بمكانه. وحينئذ يبيح للولي إنكاحها اه‍. وفي الطراز: إن الامام يزوجها إذا دعت إلى ذلك فجعل ذلك للحاكم دون الولي وهو الصواب أي وفرق بين هذه والتي قبلها اه‍. وإلى هذا القسم أشار المؤلف بقوله وإن أسر أو فقد فالأبعد فمشى على ما شهره في المتيطية. وأما قوله كغيبة الأقرب الثلاث يعني أن المرأة إذا كان لها وليان أحدهما أقرب من الآخر فالولاية للأقرب، فإذا غاب هذا الأقرب فهل يسقط حقه وتنتقل الولاية للأبعد أم لا؟ قال المصنف: إن كانت غيبته على مسافة ثلاث ليال يريد فأكثر فإن الولاية تنتقل للحاكم لا للأبعد، لأن غيبة الأقرب لا تسقط حقه والحاكم وكيل الغائب. وهذا معنى قوله كغيبة الأقرب الثلاث. ومفهومه أنه لو كانت غيبة الأقرب على مسافة أقل من ثلاث ليال لا تنتقل الولاية للحاكم وهو كذلك إلا أن المصنف لم يذكر ما يفعل، والحكم في ذلك أنه يرسل للولي ويعلمه. قال ابن عرفة: وقرب غيبة الولي كحضوره وبعيدها. قال الشيخ: روى ابن وهب: إن بعدت غيبة الولي زوج السلطان ثم قال: وفي كون السلطان بغيبة الأقرب أحق من الأبعد أو العكس قولها ونقل اللخمي انتهى. وانظر إذا أسر الأقرب غير الأب أو فقد. وظاهر كلام الشيخ زروق في شرح الارشاد أن الولاية تنتقل للأبعد ونصه: فإن أسر أو فقد انتقل للأبعد وإن كان مجبرا على المشهور. المتيطي: وبه القضاء اه‍. ويمكن أن يحمل كلام المصنف على ذلك ويكون قوله وإن أسر أي الأب أو الولي الأقرب انتقلت الولاية للأبعد فتأمله والله أعلم.
فرع: قال المتيطي: إذا زوج الحاكم فإن كانت بكرا ذكرت معرفة الشهود أن النكاح نظر لها وأن الصداق مهر مثلها كما يفعل في الوصي إذا لعلة واحدة، ولا ينبغي أن يذكر في هذا النظر أنه ثبت عنده شئ مما يجب كما يفعل في إنكاحه لها غيره فانظره. ص:
(٧٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 ... » »»
الفهرست