مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٤ - الصفحة ٥٣٢
فقولان تحتملهما) ش: أي هل يلزمه الذهاب إليه أو لا يلزمه؟ وإذا لزمه فيذهب إليه ماشيا ولا يركب. وحكى ابن الحاجب في ركوبه قولين. قال في التوضيح: ولم أر من قال: يلزمه الذهاب ولا يلزمه المشي كما قال المصنف انتهى. وقال ابن عبد السلام: الأقرب لزومه الذهاب لتناول الدليل الدال على وجوب الوفاء بالنذر له وعدم تناول حديث اعمال المطي، ثم الأقرب لزوم المشي لأنه جاء في الماشي إلى المسجد من الفضل ما لم يأت مثله في الراكب انتهى.
وحد القرب قالوا: ما لا يحتاج فيه إلى إعمال المطي وشد الرحال. ص: (ومشي للمدينة) ش.
فرع: قال الشيخ زروق في شرح الارشاد: وتوقف الشيخ عيسى الغبريني في ناذر زيارته (ص) لعدم النص، واستظهر غيره اللزوم لتحقق القربة، وأنكر ابن العربي زيارة قبر غيره عليه السلام للتبرك، وعده الغزالي في المندوبات وأجاز الرحلة له في آداب السفر، ونقل ابن الحاج كلامه بنصه وحروفه فانظره انتهى. وقال السيد السمهودي في تاريخ المدينة بعد أن ذكر كلام الشافعية في نذر زيارة قبر النبي (ص). وقال العبدي من المالكية في شرح الرسالة: وأما النذر للمشي إلى المسجد الحرام والمشي إلى مكة فله أصل في الشرع وهو الحج والعمرة إلى المدينة لزيارة قبر النبي (ص) أفضل من الكعبة ومن بيت المقدس وليس عنده حج ولا عمرة، فإذا نذر المشي إلى هذه الثلاثة لزمه، فالكعبة متفق عليها ويختلف أصحابنا في المسجدين الآخرين.
انتهى من خلاصة الوفا وانظر البرزلي. ص: (إن لم ينو صلاة بمسجديهما) ش: قال أبو الحسن: ظاهره كانت فريضة أو نافلة. أما إن نوى صلاة الفريضة فلا إشكال، وأما إن نوى صلاة النافلة فلا تضعيف فيها بل في البيوت أفضل. وانظر أواخر الشفا فإنه حكى فيه قولين.
الشيخ: إلا أن ينوي أن يقيم أياما يتنفل فيتضمن ذلك صلاة الفرض انتهى.
فرع: قال في النوادر: قال ابن حبيب: من نذر أن يصلي عند كل سارية من سواري
(٥٣٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 ... » »»
الفهرست