ولم يسمه أو قال: صدقة، فإنه يصوم ما شاء ويتصدق بالدرهم وبنصف الدرهم والربع درهم.
قيل: فالفلس والفلسين؟ قال: ما زاد فهو حسن انتهى. والمسألة في نوازل سحنون من كتاب النذور. وقال ابن رشد في شرحها: وهذا إذا لم تكن للحالف نية ولا بساط ولا عرف ولا مقصد. قال في الذخيرة: قال في الجواهر: الناذر الصوم يلزمه يوم انتهى. وقال في القوانين: إذا نذر الصوم ولم يعين عددا كفاه يوم واحد، وكذلك إذا نذر صلاة ولم يعين شيئا كفته ركعتان.
فرع: قال في الشامل: وأتى بعبادة كاملة إن نذر صوم بعض يوم أو صلاة ركعة أو طواف شوط. وقيل: لا شئ عليه انتهى.
فرع: فلو نذر أن يصوم أياما كان عليه أن يصوم ثلاثة أيام. قاله اللخمي في كتاب الصوم . فرع: قال في النوادر: ومن العتبية قيل: فمن نذر إطعام مساكين أيطعم كل مسكين خمس تمرات؟ قال: ما هذا وجه إطعامهم إلا أن ينوي ذلك فلذلك له، وإن لم ينو فليطعم كل مسكين مدا بمد النبي (ص) يقول الله تعالى: * (فإطعام عشرة مساكين) * فكان مدا لكل مسكين انتهى. وهذه المسألة في أواخر سماع أشهب من كتاب النذور. وقال ابن رشد في شرحها: وليس هذا بواجب عند مالك وإنما ذلك استحسان منه والله أعلم انتهى مختصرا بالمعنى. ص: (وثلثه حين يمينه) ش: تصوره ظاهر، وهذا إذا لم يكن عليه دين. قال البرزلي في أول كتاب الايمان: وسئل ابن أبي زيد عمن حلف بالصدقة وعليه دين فأجاب: يؤدي دينه ومهر امرأته، وإن بقي شئ تصدق بثلثه. قال البرزلي: قلت: هذا في الحقوق المعينة فإن كان مستغرق الذمة لغير معين ففيه خلاف انتهى.
تنبيه: وإذا وجب عليه إخراج الثلث فتارة لا يقتضى عليه بذلك ولكن يؤمر به من غير قضاء، وتارة يقضى عليه ذلك. قال الشيخ يوسف بن عمر في شرح قول الرسالة: ومن جعل ماله هديا أو صدقة أجزأه ثلثه ولا يقضى عليه بذلك إن جعله لمساكين غير معينين، وإن جعله لمعينين فإنه يقضى عليه به، وإن جعله لمسجد معين قيل: يقضى عليه، وقيل: لا يقضى عليه انتهى. قال المصنف في آخر باب الهبة: وإن قال: داري صدقة بيمين مطلقا أو بغيرها ولم يعين لم يقض عليه بخلاف المعين، وفي مسجد معين قولان انتهى. وقال في باب العتق: ووجب بالنذر ولم يقض إلا بيت معين انتهى. وقال في المدونة في كتاب الهبات:
ومن قال: داري صدقة على المساكين أو رجل بعينه في يمين فحنث لم يقض عليه بشئ، وإن قال ذلك في غير يمين بتلا فليقض عليه إن كان الرجل بعينه. ولو قال: كل مال أملكه صدقة على المساكين لم أجبره على صدقة بثلث ماله وآمره بإخراج صدقة ثلث من عين