مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٤ - الصفحة ٤٩٥
ثلاثة دنانير صام ثلاثة أيام فصامها بعد أن رزق دينارين ثم رزق الثالث لم يجزه صومه، ولو نذر إن قضى الله عنه دينه مائة دينار صام ثلاثة أشهر فصامها بعد قضاء المائة إلا دينارا ونصفا أرجو أن يجزئه. وأفتى به وضعفه. ابن رشد: القياس عدم إجزائه ووجه رجائه اعتبار كون التعليق على زوال ثقل الدين، ويقوم من سماع ابن القاسم من كتاب الصدقة أنه يلزمه أن يصوم بقدر ما أدى الله عنه فالأقوال ثلاثة انتهى. ص: (ولزم البدنة بنذرها) ش: يجوز إثبات التاء كما في بعض النسخ وحذفها كما في بعضها أيضا لأن البدنة تطلق على الذكر والأنثى فليس بمؤنث حقيقي والله أعلم. ص: (ثم سبع شياه لا غير) ش: قال ابن عرفة: وفيها لا أعرف لمن لم يجد الغنم صوما إن أحب صيام عشر الأيام. فإن أيسر كان عليه ما نذر لقول مالك في عاجز عن عتق ما نذره لا يجب به صوم إن أحب صيام عشرة أيام فإن أيسر أعتق.
الصقلي: إن شاء صام عشرة أيام، وقيل: شهرين إن لم يجد رقبة ولم أره انتهى. وهو في أول كتاب النذور من المدونة. ص: (وصيام بثغر) ش: هذا مكرر مع قوله في الاعتكاف: وإتيان ساحل لنذر صوم به مطلقا والله أعلم.
فرع: قال في النوادر من العتبية: روى سحنون عن ابن القاسم فيمن قال: لله علي صيام
(٤٩٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 ... » »»
الفهرست