الاخذ نقله شيخنا حفظه الله وعرفت أنها وقعت بالمهدية منذ أيام قلائل، وأفتى فيها شيخنا المذكور بما قلنا، فأوقف على ما كان أفتى به شيوخنا أنه إن طال مشي الناس فيه فإنه يكون حبسا، فروجع في ذلك فأفتى به، والثانية: أخذ منها بعض شيوخنا أن المسجد إذا خرب صار طريقا ودخله رجل فإنه لا يطلب فيه بتحية المسجد. انتهى والله أعلم. ص: (في لا باع منه أو له بالوكيل إن كان من ناحيته) ش: هاتان المسألتان في المدونة، وترك المصنف قيدا من قيود المسألة وهو أن لا يكون الحالف عالما بأنه وكيله، فإن علم فإنه يحنث، سواء كان من ناحيته أم لا. وأجرى أبو الحسن التأويلين المتقدمين في قوله: وبه لوكيل هنا فانظره. وقوله: إن كان من ناحيته أشار به لما قاله في المدونة، وإن حلف أن لا يبيع لفلان شيئا فدفع فلان ثوبا بالرجل فأعطاه الرجل للحالف فباعه ولم يعلم به، فإن لم يكن الرجل من سبب فلان وناحيته مثل الصديق الملاطف أو من في عياله ونحوه لم يحنث وإلا حنث. قال أبو الحسن: قال اللخمي: اختلف فيمن هو من سببه فقال ابن القاسم في المدونة: الصديق الملاطف ومن هو في عياله أو هو في ناحيته. وقال ابن حبيب: هو الذي يدبر أمره أب أو أخ ممن يلي أمره، وأما الصديق والجار والجلساء فلا. انتهى.
فرع: قال ابن يونس: وانظر لو اشترى لنفسه ثم ولي المحلوف عليه بحضرة المبيع في الموضع الذي يكون عنده المولى على البائع، هل يحنث البائع لأن المحلوف عليه هو يطلبه بعهدة الاستحقاق، أم لا يحنث لأن الحالف لم يطلب بثمنه إلا المولى؟ انظر بقيته، وشبهه مسألة من حلف لا يشتري لامرأته شيئا فلولاها ما اشتراه لنفسه، وهي في رسم تأخير صلاة العشاء من سماع ابن القاسم من النذور ورسم تسلف منه. ص: (وإن قال حين البيع أنا حلفت فقال هو لي ثم صح أنه ابتاع له لزم البيع) ش: هذا مبالغة في الكلام السابق. قال أبو الحسن: قال أبو إسحاق: لو قال المشتري بعد الشراء لفلان بعد تقدم قوله لنفسي اشتريته لم