أما الانشاء فلأنه يستدعي وجود محل يلزم فيه الطلاق والحرية والتي ماتت لا تصلح أن تكون محلا للطلاق ولا للحرية، وأما الاخبار فلأنه إخبار بما لا يفيد فوجب صرفه لمن هي تحته الآن أو لمن هي في ملكه الآن. انتهى بالمعنى. وكذلك لا يصدق في إرادة الكذب فيما إذا قال لزوجته:
أنت حرام وقال: أردت الكذب قال ابن عبد السلام: لأن لفظه ظاهر في الانشاء بين الظهور ولا يحتمل الخبر إلا على بعد وإن كانت صيغة الخبر والانشاء في هذا سواء، لأن المتبادر في الزوجة إنما هو الانشاء لما كان الصدق والكذب من عوارض الخبر وجب أن لا يقبل منه أنه أراد الكذب.
ويحمل على الانشاء. فقول المصنف: في طالق وحرة راجع إلى مسألة الميتة وقوله: أو حرام راجع إلى مسألة دعوى الكذب وما قاله في هذا الوجه نحوه في المدونة قال فيها في كتاب التخيير والتمليك: ولو حلف للسلطان طائعا بطلاق امرأته في أمر كذب فقال: نويت امرأتي الميتة فلا ينوي في قضاء ولا فتيا لأنه قال: امرأتي وتطلق امرأته. وفيه أيضا: وإن قال: أنت حرام ثم قال: لم أرد بذلك الطلاق وإنما أردت الكذب فالتحريم يلزمه ولا ينوي. وفي كتاب العتق منها:
ومن قال لعبده: أنت حر أو امرأته أنت طالق وقال: نويت بذلك الكذب لزمه العتق والطلاق ولا ينوي. قال ابن القاسم: وقد سئل مالك عما يشبه هذا فلم يجعل له نية. فانظر أول سماع عيسى