قبل أن تموت وقال: أردت ما عاشت وكانت زوجة لفلان أو ما أشبه ذلك لم ينو في ذلك مع قيام البينة عليه، ولم يكن له أن يتزوج ما عاشت إلا أن يخاف على نفسه العنت انتهى. ثم لما فرغ المصنف من الوجه الثاني أتبعه بالكلام على الوجه الثالث وإن أدخل عليه الكاف فقال:
ص: (كأن خالفت ظاهر لفظه) ش: ليفيد أنه كالثاني في جميع أحكامه في كونه يقبل في الفتيا وغيرها في اليمين بغير الطلاق والعتق وفي اليمين بالطلاق والعتق إذا لم تكن مرافعة ولا إقرار، وهذا الوجه هو الذي تخالف النية فيه ظاهر اللفظ وتوافق الاحتمال المرجوح القريب من التساوي، ثم ذكر له أمثلة أشار إلى الأول منها بقوله: ص: (كسمن ضأن في لا آكل سمنا) ش: ويريد بذلك ما قال ابن يونس ولو حلف لا يأكل سمنا، وقال: نويت سمن ضأن، أو حلف لزوجته في جارية له إن كان وطئها وهو يريد بقدمه فله نيته في هذا في الفتيا دون القضاء انتهى. وأشار إلى المثال الثاني بقوله: ص: (أو لا أكلمه) ش: يعني أن من حلف لا أكلم فلانا ثم كلمه بعد ذلك وقال: نويت شهرا فله نيته في الفتيا دون القضاء، ويشير به إلى ما قال ابن يونس ونصه: قال ابن المواز: وأما ما يقبل منه في الفتيا دون القضاء فهو كل من حلف أن لا يفعل شيئا ولم يذكر تأبيدا ثم قال: نويت شهرا أو حتى يقدم فلان، وذلك أنه أظهر يمينا تدل على التأبيد وادعى ما يقطع التأبيد فيصدق في الفتيا ولا يصدق في القضاء انتهى. ومثله كما قال ابن عبد السلام ما قال في المدونة: ومن حلف بطلاق أو عتق أن لا يشتري ثوابا فاشتراه وشيئا أو صنفا سواه وقال: نويت ذلك الصنف، أو حلف أن لا يدخل هذه الدار ثم دخلها بعد شهر وقال: أردت شهرا، فله نيته في الفتيا لا في القضاء إن قامت عليه بينة انتهى. وأشار إلى المثال الثالث بقوله: ص: (وكتوكيله في لا يبيعه ولا يضر به) ش:
يعني أن من حلف لا يبيع عبده فأمر غيره وقال: نويت بنفسي، أو حلف لا ضرب عبده فأمر غيره فضربه وقال: نويت بنفسي، فله نيته في الفتيا دون القضاء على أحد التأويلين الآتيين على المدونة. قال في كتاب النذور منها: وإن حلف لا ضرب عبده فأمر غيره فضربه حنث إلا أن ينوي بنفسه، وإن حلف ليضربنه فأمر غيره فضربه بر إلا أن ينوي بنفسه، وإن حلف أن لا يبيع سلعة فأمر غيره فباعه له حنث ولا يدين. وقال قبله: ومن حلف أن لا يشتري عبدا فأمر غيره فاشتراه له حنث انتهى نصها. قال ابن يونس: قال ابن المواز: إذا كانت له نية في الشراء أو البيع أن لا يليه لأنه قد غبن غير مرة فله نيته، وأما إن كره شراءه أصلا فقد حنث وقاله أشهب ولم ينوه ابن القاسم انتهى. وفي التبصرة قال فيمن حلف ليضربن عبده فأمر من ضربه بر، وإن