تنبيه: فهم من قول ابن عرفة حنث اليمين يسقطها أنه لو فعل المحلوف عليه ولم يحنث كما لو أكره على ذلك الفعل، وقلنا: لا يحنث ثم فعله مرة ثانية فإنه يحنث كما تقدم عن القرافي عند قول المصنف: ووجبت به إن لم يكره ببر. ص: (أو كان العرف كعدم ترك الوتر) ش: ذكر ابن رشد في ذلك قولين ولم يرتض ابن عرفة ذلك والله أعلم.
ص: (أو نوى كفارات) ش: يعني أنه كرر اليمين ونوى أن يكرر الكفارات فإنها تكرر