والثالث: التفصيل لابن الماجشون وسحنون إن كان مستحلفا فعلى نية المحلوف له، وإن كان متطوعا فعلى نية الحالف انتهى.
قلت: ذكر في البيان في رسم الرهون من سماع عيسى من كتاب النذور أن القول بأنها على نية الحالف إذا كان متطوعا بها لمالك وقال: إن عليه الأكثر. ونقل عن ابن ميسر أنه رجحه وقال: إنه الأجود. وانظر المسألة في أول سماع أشهب من الايمان بالطلاق وفي رسم شك من سماع ابن القاسم من كتاب النذور، فظاهر كلام المؤلف أنها على نية الحالف مطلقا، سواء كانت بالله أو بغير الله إذا لم تكن في وثيقة حق. واعلم أنه كان حق المصنف أن يقدم هذا الفرع على قوله: وخصصت لأنه مرتب عليه لأن النية إنما تخصص وتقيد وتقبل في القضاء والفتيا ولا تقبل اليمين إذا كانت على نيته. كذا قاله ابن الحاجب والله أعلم. ص: (لا إرادة ميتة وكذب في طالق وحرة أو حرام وإن بفتوى) ش: هذا هو الوجه الرابع وهو أن تخالف النية ظاهر اللفظ وتوافق الاحتمال المرجوح البعيد من التساوي فلا تنفعه نيته لا في القضاء ولا في الفتيا مثاله: أن يقول: امرأتي طالق أو جاريتي حرة وقال: أردت زوجتي التي ماتت وأمتي التي ماتت، وقال ابن عبد السلام: وذلك لأنه إما أن يريد الانشاء أو الخبر وكل واحد منهما لا يصح إرادته في الميتة.