جاء مستفتيا بلا مخاصمة ولا مرافعة، وأما إذا جاءت المرافعة فسواء كان على أصل يمينه بينة أو لم تكن والاقرار كالبينة. وكذلك من قال حليمة طالب وله زوجة وجارية يسميان بذلك وقال: نويت جاريتي فله نيته في الفتيا، وأما في القضاء فإن قامت عليه بينة أو حلف به على وثيقة حق فلا تنفعه نيته، وأكثر هذا في المدونة. انتهى كلام ابن المواز، انتهى كلام التوضيح. ص: (إلا لمرافعة أو بينة أو إقرار في طلاق أو عتق فقط) ش: هذا مستثنى من قوله: إن خالفت. ظاهر لفظه كما تقدم التنبيه عليه والمعنى أن النية المخالفة لظاهر اللفظ القريبة من التساوي تفيد إلا إذا كانت اليمين بغير الطلاق والعتاق المعين أو بهما وجاء مستفتيا، وأما إن حصل مرافعة مع بينة أو مع إقرار فلا تفيد قالوا: وفي قوله وبينة بمعنى مع. ص: (واستحلف مطلقا في وثيقة حق) ش: هذا معطوف على ما استثناه يعني وكذلك لا تنفعه نيته إذا كان مستحلفا في وثيقة حق، وسواء كان الحلف بالله أو بغيره، وهذا مراده بالاطلاق لأن اليمين في هذه الحالة على نية الحالف له. قال في التوضيح: مثال اليمين الذي على وثيقة حق كما لو استحلف من عنده وديعة وأنكرها وحلف ما له عندي وديعة ونوى حاضرة معه، وكما لو عقد النكاح على أنه إن تسرى على زوجته فعليه التصدق بثلث ماله ثم تسرى عليها حبشية وقال: نويت من غير جنس الحبش فلا تفيده تلك النية، ونحوه البيع والإجارة وسائر العقود، وكذا من له دين على غريم فطالبه فطلب الغريم التأخير وحلف ليقضينه إلى أجل فاليمين على نية الطالب لا على نية الغريم. وحكى صاحب المقدمات وابن زرقون الاجماع على أن النية لا تنفع إذا اقتطع بها حق الغير للحديث الصحيح من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه حرم الله عليه الجنة وأوجب له النار.
قالوا: وإن كان يسيرا يا رسول الله قال: وإن كان قضيبا من أراك وإن كان قضيبا من أراك وإن كان قضيبا من أراك قالها ثلاث مرات. انتهى باختصار بعضه باللفظ وبعضه بالمعنى. وما حكاه عن ابن زرقون من الاجماع خلاف ما حكاه الشيخ بهرام في الوسط عنه فإنه حكى عنه قولين فتأمله. ومفهوم قوله: وثيقة حق أنها لو لم تكن وثيقة حق تنفعه وهو كذلك إن كان اليمين بالله، وإن كانت بغير الله فثلاثة أقوال نقلها ابن الحاجب. قال في التوضيح: الأول: أن اليمين على نية المحلوف له رواه ابن القاسم عن مالك وبه قال ابن وهب وسحنون وأصبغ وعيسى. والثاني: أنها على نية الحالف وهو قول ابن القاسم.