قال ابن عرفة: وفي شرط البناء عليه بقيامه قولان: لأحمد بن خالد زاعما أنه ظاهرها، وعياض مع الأكثر وإن قول أحمد بن خالد بظاهرها. قال ابن عرفة: قلت بنصها إجزاء الغداء والعشاء انتهى. قلت: في كلام عياض ما يدل على أنه إنما رد عليه بمسألة الغداء والعشاء خلاف ما يعطيه كلام ابن عرفة أنه هو المراد به فتأمله والله أعلم. ص: (وأجزأت قبل حنثه) ش: هذا هو المشهور وهو مذهب المدونة لكنه استحب كونها بعده قاله في التوضيح. ص: (ووجبت به إن لم يكره)
(٤٢١)