مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٤ - الصفحة ٣٣٣
البرزلي في آخر كتاب الضحايا والذبائح: ولم يمنع الأطفال من اللعب بالحيوان إذا وقع لبسط نفوسهم وفرحتهم لقوله عليه السلام: ما فعل التغير يا أبا عمير. وإنما يمنع ما كان عبثا لغير منفعة ولا وجه مصلحة انتهى. فظاهر هذا أن اللعب اليسير مباح فيكون الصيد له مباح والله أعلم. ص:
(كذكاة ما لا يؤكل إن أيس منه) ش: قال ابن وهب: لا تعقر ولا تذبح. قال البرزلي: مسألة ما وقف في بلاد العدو ومن الخيل والحيوان فإنها تعرقب وإن خيف أكلها أحرقت انتهى. قال القرافي: تفريع: لو تركها فعلفها غيره ثم وجدها قال مالك: هو أحق بها لأنه تركها مضطرا كالمكره ويدفع ما أنفق عليها. وقيل: هي لعالفها لاعراض المالك عنها انتهى. ومسألة عرقبة الحيوان وحرقه سيتكلم عليها المصنف في باب الجهاد، ومسألة القرافي سيأتي الكلام على شئ
(٣٣٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 ... » »»
الفهرست