مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٤ - الصفحة ٣٣٦
قال في المدونة: ومن صاد طائرا في رجله ساقان أو ظبيا في أذنيه قرطان أو في عنقه قلادة عرف بذلك ينظر، فإن كان هروبه ليس هروب انقطاع ولا توحش رده وما وجد عليه لربه، وإن كان هروبه هروب انقطاع وتوحش فالصيد خاصة لصائده دون ما عليه انتهى.
فرع: قال فيها: فإن قال ربه ند مني منذ يومين، وقال الصائد: لا أدري متى ند منك، فعلى ربه البينة والصائد مصدق انتهى. ص: (إلا أن لا يطرده لها فلربها) ش: قال المشذالي في كتاب الصيد من حاشيته على المدونة.
قلت لشيخنا: أرأيت من اكترى أرضا فجر السيل أو النيل لها سمكا، أهو لرب الأرض أو للمكتري؟ قال: لرب الأرض لقولها: وإن لم يضطروه وكانوا قد بعدوا عنه فهو لرب الدار انتهى.
ص: (وضمن مار أمكنته ذكاته وترك) ش: ولا يؤكل الصيد ومقابله يؤكل ولا ضمان على المار وعلى المشهور فيضمنه مجروحا كما سيأتي في كلام القرافي. قال في التوضيح: إذا رمى صيدا أو أرسل
(٣٣٦)
مفاتيح البحث: الصيد (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 ... » »»
الفهرست