يؤكل إلا البقر فإن الذبح فيها مندوب وترك المندوب لا يمنع من الاكل انتهى. وليس بظاهر لأن البقر لم يجز لها ذكر وإنما يصح على أن تكون إلا بمعنى لكن والله أعلم. ص: (وضجع ذبح على أيسر) ش: ابن عرفة ناقلا عن ابن حبيب: لو أضجعها على الأيمن اختيارا أكلت.
وروى عن ابن القاسم أنه إذا كان أعسر يضجعها على شقها الأيمن لأنه أمكن. ابن حبيب:
ويكره للأعسر أن يذبح فإن ذبح واستمكن أكلت انتهى. ونقله صاحب التوضيح وغيره.
فرع: قال في البيان في كتاب الذبائح في سماع القرينين: سئل مالك عمن يذبح الحمام والطير هكذا وأشار بيده وهو قائم يذبحها ما أراه بمستقيم هذا على وجه الاستخفاف فقيل له: إن الصائد فعل ذلك فقال: ألا أنه غير فقيه ولا مفلح فقيل له: أفتؤكل؟ قال: نعم إذا أحسن ذبحها انتهى. ونقله ابن عرفة وصاحب الشامل.
فرع: قال ابن عرفة: وفي خفة ذبح شاة وأخرى تنظر وكراهته نقل ابن رشد عن مالك محتجا بنحر البدن مصطفة. ابن حبيب: بأنه في البدن سنة انتهى.
فرع: قال في البيان: وروي عنه عليه السلام أنه أمر أن تحد الشفار وأن يتوارى بها عن البهائم. وسمع القرينان قال مالك: مر عمر بن الخطاب على رجل قد أضجع شاة وهو يحد شفرة فعلاه بالدرة وقال له: علام تعذب الروح؟ إلا حددت شفرتك قبل انتهى.
فرع: قال ابن عرفة: وفي كراهة أكل البقر تعرقب عند الذبح. نقل ابن زرقون عن فضل رواية ابن القاسم وقوله لا يعجبني قول مالك ولا بأس بأكلها. وسمع ابن القاسم لا بأس بقطع الحوت وإلقائه حيا في النار. ابن رشد: كره كراهة شديدة في موضعين من سماع القرينين وسمعا لا يعجبني شق المنهوش جوف الشاة ليدخلها رجله تداويا قيل فبعد ذبحها قبل موتها قال: إنه يقول إنه على وجه التداوي كأنه يكرهه. ابن رشد: خففه بعد ذبحها وقوله أولا: لا يعجبني حمله على الحظر لا الكراهة أبين انتهى والله أعلم. ص: (وتوجهه) ش: إنما كان على جهة الندب لعدم دلالة النصوص على الامر بها بخلاف التسمية، ولما كانت الذبيحة لا بدلها من جهة