مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٤ - الصفحة ٣٣٠
المطلوب في الإبل النحر. قال الأبهري: وكذلك الفيل إذا قصد الانتفاع بجلده وعظمه. قال الباجي: وإنما خصصه به مع قصر عنقه لأنه لا يمكن ذبحه لغلظ موضع الذبح واتصاله بجسمه وله منحر فوجب أن تكون ذكاته فيه انتهى. فمقتضاه أنه يتعين فيه النحر وهو خلاف ما نقله الشيخ زروق عن الباجي ونصه في شرح الرسالة الأبهري: إن نحر الفيل جاز الانتفاع بعظمه وجلده. الباجي: هو كالبقر يجوز فيه الأمران والخيل كذلك انتهى. قلت: كلام ابن ناجي أصح لأن المصنف نقل عن الأبهري في التوضيح ما نصه الأبهري: وإذا نحر الفيل جاز الانتفاع بعظمه وجلده. وعلله الباجي بأنه لا يمكن فيه إلا ذلك انتهى.
فرع: قال في التوضيح: قال الباجي: والخيل في الذكاة كالبقر يعني على القول بجوازها. الطرطوشي: وكذلك البغال والحمير على القول بكراهتها انتهى. ص: (وذبح غيره إن قدر) ش: قال في التوضيح: حتى الطير الطويل العنق كالنعامة ابن المواز: وإن نحرت لم تؤكل انتهى. ص: (وجاز للضرورة) ش: صوابه بألف التثنية.
فرع: قال في التوضيح: نص مالك على أنه لو نحر ما يذبح أو بالعكس ناسيا لا يعذر، قال في البيان: وقيل إن عدم ما ينحر به ضرورة تبيح ذبحه وقد قيل إن الجهل في ذلك ضرورة انتهى. وقال ابن عرفة ابن رشد: قيل عدم آلة الذبح ضرورة تبيح نحره. وكذا عكسه، وقيل الجهل ضرورة انتهى. وقال في الشامل: ولا يعذر بنسيان وفي الجهل قولان انتهى. وقال قبله:
فإن عكس في الامرين لعذر كعدم ما ينحر به صح، فجزم في الشامل بأن عدم ما يذبح به ضرورة فيدخل في مفهوم قول المصنف: إن قدر. ص: (إلا البقر فيندب الذبح) ش: قال الشيخ بهرام: هو مستثنى من قوله: وذبح غيره. وقال البساطي: يحتمل هذا، ويحتمل أن يكون مخرجا من مفهوم قوله: إن قدر أي إن قدر على الذبح فيما يذبح ولا ضرورة لم
(٣٣٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 ... » »»
الفهرست