مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٤ - الصفحة ٣٤٤
جناح) ش: قال في التوضيح: قال في المدونة: ولا تؤكل ميتة الجراد ولا ما مات منه في الغدائر ولا يؤكل إلا ما قلعت رأسه أو سلق أو قلي أو شوي حيا وإن لم تقطع رأسه، ولو قطعت أرجله أو أجنحته فمات من ذلك لاكل انتهى. يريد ولا يؤكل الرجل المقطوعة ولا اليد ونحوها، فإن صلق منها مع ميت أو قطعت أرجلها أو أجنحتها ثم صلقت معها فقال أشهب:
يطرح جميعه وأكله حرام. وقال سحنون: تؤكل الاحياء بمنزلة خشاش الأرض تموت في قدر انتهى.
فرع: صرح في التنبيهات في أول كتاب الطهارة في مسألة الخشاش بأن الصحيح من المذهب أن الخشاش لا يؤكل إلا بذكاة انتهى.
(٣٤٤)
مفاتيح البحث: الموت (3)، الطهارة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 ... » »»
الفهرست