إليه غيره فأخذه كل لآخذه خاصة لأن المباحات إنما تستحق بوضع اليد لا بالمعاينة. ولو تنازع الجماعة فيبعد أن رأوا وقبل أن يضعوا أيديهم عليه وهو معنى قول المؤلف يعني ابن الحاجب وكل قادر أي وكل واحد منهم قادر على أخذه فهو لجميعهم لتساويهم في ذلك لعدم المنازع لهم من غيرهم. والنظر يقتضي أن لا شئ لواحد منهم لانعدام سبب الملك في حقهم وإنما حسن القضاء به لانتفاع المنازع من غيرهم كما قلنا. قال في العتبية: قضى به بينهم خوفا أن يقتتلوا عليه، وتعليله بخوف الاقتتال كالإشارة إلى ما نبهت عليه من فقدان سبب الملك انتهى.
وقال ابن عرفة: ويملك لصيد بأخذه. روى سحنون: لو رأى واحد من قوم صيدا فقال هو لي لا تأخذوه أو وجدوه كلهم فأخذه أحدهم فلآخذه وإن تدافعوا عنه فلكلهم.
قلت: هذا إن كان بمحل غير مملوك وأما بمملوك فلربه انتهى.
فرع: قال القرافي في الفرق الخامس والثلاثين: نص أصحابنا رحمهم الله على أن السفينة إذا وثبت فيها سمكة فوقعت في حجر إنسان فهي له دون صاحب السفينة لأن حوزه أخص بالسمكة من حوز صاحب السفينة، لأن حوز السفينة شمل هذا الرجل وغيره وحوز هذا الرجل لا يتعداه فهي أخص والأخص مقدم على الأعم انتهى. ص: (وإن ند ولو من مشتر فللثاني) ش: