عمد به استمسك وإن لم يفعل هلك فلم يمكنه منه حتى هلك فإنه ينبغي أن يضمنه. وأمثلة هذا مع التتبع تكثر وفيما ذكرته كفاية من تبصرة ابن محرز. انتهى كلام الشيخ أبي الحسن من كتاب الصيد وإلى هذا جميعه أشار المصنف بقوله ص: كترك تخليص مستهلك من نفس مال إلى قوله وعمد وخشب فيقع الجدار) ش: وقال الآبي في كتاب الايمان في شرح قوله عليه الصلاة والسلام أو رجل على فضل ماء بفلاة يمنعه ابن السبيل لأنه يعرضه للتلف. قال عياض: وهو في تعريضه يشبه قاتله ولذلك قال مالك: يقتل به إن هلك. قال الآبي: ما زال الشيوخ ينكرون حكايته عن مالك ويقولون: إنه خلاف المدونة.
فرع: قال المشذالي في كتاب اللقطة مسألة: من حد قيد عبد أخذ ابن هشام من هذه