مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٤ - الصفحة ٣٢٦
من باب الشك في المقتضى بخلاف إذا أنفذت المقاتل لأنه تحقق المقتضى وشك في المانع.
فإن قيل: يحتمل أن يكون هذا الانفاذ بالسقوط على السهم؟ أجيب بسبقية الرمية والآخر مشكوك فيه فوجب الاستناد إلى المحقق انتهى والله أعلم. ص: (أو كلب مجوسي) ش:
مفهومه أن كلب المسلم ونحوه إذا شاركه فأكله جائز وهو كذلك إذا كان ربه أرسله. قال القرطبي: فإن وجد الصائد مع كلبه كلبا آخر فهو محمول على أنه غير مرسل من صائد
(٣٢٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 ... » »»
الفهرست