مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٤ - الصفحة ٣٢٥
(لا إن ظنه حراما) ش: قال في المدونة: ومن رمى حجرا فإذا هو صيد فأنفذ مقاتله لم يؤكل، وكذلك لو ظنه سبعا أو خنزيرا. أبو الحسن: معناه يريد قتله، وأما لو رماه ينوي ذكاته لجلده فإذا هو صيد جاز له أكله. ابن يونس: قال بعض فقهائنا: يجوز له أكله لأنه قصد ذكاته وحال أن تعمل الذكاة في بعض دون بعض. وقال فقهاء القرويين: لا يؤكل إذ ليس فيه قصد ذكاة تامة. ابن يونس: وهو أبين بخلاف أن لو كان يجيز أكله فقصد ذكاته لاكله فهذا لا خلاف أن ذلك يؤكل انتهى. ص: (أو لم يتحقق المبيح في شركة غيره كماء) ش: نحو هذا في آخر كتاب الذبائح من البيان ونصه: وقال فيمن رمى صيدا فأصاب مقاتله فأدركه وقد افترسه سبع وسهمه في مقاتله أو وقع في بئر أو تردى من جبل قال: إذا علم أنه قد أصاب مقاتله فلا بأس بأكله، وإن لم يعلم أنه أصاب مقاتله فلا يقر به إلا أن يذكيه. قال ابن رشد: هذا بين أن كل ما أصابها بعد إنفاذ المقاتل فلا يضره إذا فرغ من ذكاتها وهو مثل من ذبح ذبيحته فسقطت في ماء أو تردت من جبل أنها تؤكل. قال ذلك في المدونة وفي سماع أشهب. ونص ما في سماع أشهب: وسئل عمن ذبح ذبيحة فجرت في الماء فماتت فقال: لا يأكلها إلا إن كان قد تم ذبحه فقيل: إنه يخاف أن يكون قتلها الغمر في الماء. قال: إن كان قد تم ذبحه فلا بأس بها. قال ابن رشد: هذا نص ما في المدونة إذا كمل ذبحها قبل أن تسقط في الماء فأكلها جائز. وهذا مما لا اختلاف فيه بخلاف إذا ذبحها في جوف الماء، وقد مضى القول على هذا في أول رسم من سماع ابن القاسم انتهى. وقال في آخر كتاب الصيد من المدونة: ومن رمى صيدا في الجو فسقط أو رماه في الجبل فتردى منه فأدركه ميتا لم يؤكل إذ لعله من السقطة مات إلا أن يكون أنفذ مقاتله بالرمية انتهى. قال ابن ناجي: وجه قولها أنه لا يؤكل إذا لم تنفذ مقاتله لأنه حينئذ
(٣٢٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 ... » »»
الفهرست