مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٤ - الصفحة ٣١٩
الباري. ويفهم من كلام القاموس أيضا والجزارة بالضم أطراف البعير يداه ورجلاه ورأسه. قاله في الصحاح ولم أر من ذكر الجزارة بفتح الجيم والله أعلم. ص: (وذبح لصليب أو عيسى) ش: وكذا ما ذبح لعيده أو لكنيسته أو لجبريل. قال في التوضيح عن ابن المواز: كرهه مالك لأنه خاف أن يكون داخلا في عموم قوله: * (أهل به لغير الله) * ولم يحرمه لعموم قوله * (وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم) * وأما الذبح للأصنام فلا خلاف في تحريمه لأنه مما أهل به لغير الله انتهى.
(٣١٩)
مفاتيح البحث: الخوف (1)، الذبح (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 ... » »»
الفهرست