مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٤ - الصفحة ٢٧٦
الجمرة الأولى. نقله سند عن الموازية وكذا ابن عرفة وغيرهما والله أعلم. ص: وكره نحر غيره كالأضحية) ش: قال في المدونة: قال مالك: يكره للرجل أن ينحر هديه غيره كراهة شديدة وكان يقول: لا ينحر هديه إلا هو بنفسه. وكذا إذا استناب مسلما فإذا استناب غير مسلم لم يجزه. وقال مالك في المدونة: وكره مالك للرجل أن ينحر هديه أو يذبح أضحيته وإن نحر له غيره أو ذبح أجزأه إلا أن يكون غير مسلم فلا يجزئه. وقال أشهب: يجزئه إذا كان ذميا. قال في الطراز: لأن ذلك قربة لا تصح من الذمي فلا يستناب فيها. قال: وموضع المنع أن يلي الذمي الذبح، فأما السلخ وتقطيع اللحم فلا بأس به عند الجميع.
فرع: قال في الطراز: إذا لم تهتد للذبح بنفسك فلا بأس أن يمسك الجزار رأس الحربة ويضعها على المنحر أو بالعكس. وقال ابن المواز: وتلي المرأة ذبح أضحيتها بيدها أحب إلي.
ص: (وإن مات متمتع فالهدي من رأس ماله إن رمى العقبة) ش: هذا حكم من لم يقلد الهدي، وأما إذا قلد الهدي فإنه يتعين ذبحه ولو مات صاحبه قبل الوقوف. قال في المدونة:
ومن قلد بدنة أو أهدى هديا تطوعا ثم مات قبل أن تبلغ محلها فلا ترجع ميراثا لأنه قد أوجبها على نفسه انتهى. قال أبو الحسن: زاد اللخمي: فإن فلس لم يكن لغرمائه عليه سبيل، يريد إذا كان الهدي بعد التقليد والاشعار ولو كان دينا تقدم رد ما لم ينحره انتهى. وعلم من كلام المدونة أنه لو بلغ الهدي محله أو كان واجبا لتعين نحره من باب أولى. وقال في الطراز في باب الهدي: إذا قلد الهدي تعين بالتقليد والاشعار أو بسوقه أو بنذره وإن تأخر ذبحه، ولو مات المحرم لم يكن للورثة تعيين الهدي وإبداله انتهى. وقال أيضا في شرح مسألة المدونة المتقدم: وهذا بين لأن الهدي يتعلق بالتقليد والاشعار أي بسوقه أو بنذره، وإن تأخر ذبحه كما تعين محل العتق في الأمة باستيلادها أو كتابتها فلما تعين الهدي خرج عن ملك ربه إلى جهة القربة حتى لا يملك بيعه ولا ذبحه ولا صرفه إلى غير جهة القربة. وإذا زال ملكه عنه بطل إرثه عنه، وإنما هو تحت يده حتى تبلغ محله ووجب ذلك عليه بالتزامه إياه.
ودليل خروجه عن
(٢٧٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 ... » »»
الفهرست